للسهو كما قدمناه .
قوله ( إلا إذا فسدت ) أي قبل سجودها والإفساد كالفساد ط .
قوله ( فلو به الخ ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه .
قوله ( لم يعدها ) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه .
بحر عن القنية .
قوله ( ويخالفه ) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر .
قوله ( إلا أن يحمل الخ ) عبارة الخانية صريحة في ذلك ونصها مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك السجدة ا ه .
ومثله في الفيض والبزازية .
قوله ( وتؤدي بركوع وسجود ) الواو بمعنى أو .
قال في الحلية والأصل في أدائها السجود وهو أفضل ولو ركع لها على الفور جاز وإلا لا ا ه أي وإن فات الفور ولا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة .
بدائع أي فلا بد لها من سجود خاص بها كما يأتي نظيره .
وفي الحلية ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فورا يعود إلى القيام ويستحب أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع ا ه .
وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع وتمامه في الإمداد والبحر .
قوله ( وكذا في خارجها الخ ) هذا ضعيف لما قدمناه عن البدائع من أنه لا يجزى لا قياسا ولا استحسانا وما عزاه إلى البزازية تبع فيه صاحب النهر وهو خلل في النقل لأن الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا وروي في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا ا ه .
فسقط من كلامه لفظة غير وما في البحر من أن قاضيخان اختار أنه ينوب عنها ففيه إن عبارة الخانية هكذا روي أنه يجوز ذلك ولا يخفى أنه مشعر بتضعيفه لا باختياره فتنبه لذلك .
قوله ( لها أي للتلاوة ) لو أخر الشارح قوله سابقا غير ركوع الصلاة وسجودها إلى هنا لكان أولى ط .
قوله ( على الفور الخ ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها ما دام في حرمة الصلاة وعلله في البدائع بأنها صارت دينا والدين يقضى بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين ا ه .
قوله ( على الظاهر كما في البحر ) أي عن البدائع والمتبادر من عبارته أنه استظهار من صاحب البدائع لا أنه ظاهر الرواية .
وفي الإمداد الاحتياط قول شيخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث .
وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث .
وقال الكمال بن الهمام وقول الحلواني هو الوراية ا ه .
قلت وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية فإن محمدا نص على أنه إذ بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع ا ه .
ومثله في الفتح .
لكن في البحرعن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية وأن لا يفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاثة من آخر السورة ا ه .