يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف ا ه .
قوله ( جهرا ) أي يرفع صوته بالتكبير .
زيلعي أي فيسمع نفسه به منفردا ومن خلفه إذا كان معه غيره ط .
قوله ( بين قيامين مستحبين ) أي قيام قبل السجود ليكون خرورا وهو السقوط من القيام وقيام بعد رفع رأسه وهذا عزاه في البحر إلى المضمرات وقال إن الثاني غريب وذكر الخير الرملي عن خط المصنف أن صاحب المضمرات عزاه إلى الظهيرية وأنه راجع نسخته الظهيرية فلم يجد القيام الثاني فيها ا ه .
أقول قد وجدته في نسختي ونصه وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد ا ه .
وكذا عزاه إليها في التاترخانية وشرح المنية فالظاهر أن في نسخة المصنف سقطا فتنبه ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب الظهيرية ولذا عزاه من بعده إليها فقط .
تتمة ويندب أن لا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها وليس هو اقتداء حقيقة ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف ولا تفسد سجدتهم بفساد سجدته .
وفي النوادر يتقدم ويصطفون خلفه وتمامه في الإمداد .
قوله ( في الأصح ) قال في فتح القدير ينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه فإن كانت السجدة في الصلاة فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى أو نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك ا ه .
وأقره في الحلية والبحر والنهر وغيرها .
قوله ( لأنها من أجزائها ) أي من جنس أجزاء الصلاة أو المراد في بعض المواضع كما إذا تليت في الصلاة فافهم .
قال في البحر وغيره فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحيض والنفاس ا ه .
قوله ( كالأصم ) نبه على بعيد الخطور بالبال ليعلم غيره بالأولى ح .
قوله ( إذا تلا ) أما إذا رأى قوما سجدوا فلا تجب عليه .
إمداد عن التاترخانية .
قوله ( كالجنب ) ظاهره أنه ليس أهلا للوجوب أداء وليس كذلك .
رحمتي نعم السكران والنائم كل منهما ليس أهلا للأداء إذا استوعب الوقت .
تأمل .
قوله ( والسكران ) لأنه اعتبر عقله قائما حكما زجرا له ولهذا تلزمه العبادات كما في المحيط ومفاده أنه لو سكر من مباح كما لو أساغ به لقمة أوأكره عليه لم تجب عليه إذا تلاها أو سمعها إذا كان بحال لا يميز ما يقول وما يسمع حتى أنه لا يتذكره بعد الصحو .
حلية .
قوله ( والنائم ) أي إذا أخبر أنه قرأها في حالة النوم تجب عليه وهو الأصح .
تاترخانية .
وفي الدراية لا تلزمه هو الصحيح .
إمداد .
ففيه اختلاف التصحيح وأما لزومها على السامع منه أو من المغمى عليه فنقل في الشرنبلالية أيضا اختلاف الرواية والتصحيح وكذا من المجنون وسيأتي بيانه قريبا .
قوله ( لأنهم ليسوا أهلا لها ) أي للصلاة أي لوجوبها بتقدير مضاف وفي بعض النسخ لهما أي للأداء والقضاء وهذا ظاهر في المجنون المطبق أما من لم يزد جنونه على يوم وليلة فمقتضاه الوجوب كما سيأتي .
قوله ( وتجب بتلاوتهم ) أي وتجب على من سمعهم بسبب تلاوتهم ح .
قوله ( يعني المذكورين ) أي الأصم والنفساء وما بينهما .
قوله ( خلا المجنون ) هذا ما مشى عليه في البحر عن البدائع .
قال في الفتح لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنون