.
قوله ( في حق غير التالي ) أي عند فقد الائتمام فإنه لا يشترط سماع المؤتم بل ولا حضوره عند تلاوة الإمام كما سيأتي وإنما ترك التقييد بذلك اعتمادا على ما ذكره المصنف عقبه فافهم .
قوله ( ولو بالفارسية ) مبالغة على ما أفهمه كلامه من وجوبها على السامع فيعلم وجوبها عليه لو تليت بالعربية بالأولى لا على قوله والسماع شرط إذ لا تظهر فيه الأولوية فافهم .
قوله ( إذا أخبر ) أي بأنها آية سجدة سواء فهمها أو لا وهذا عند الإمام وعندهما إن علم السامع أنه يقرأ القرآن لزمته وإلا فلا .
بحر .
وفي الفيض وبه يفتي وفي النهر عن السراج أن الإمام رجع إلى قولهما وعليه الاعتماد ا ه .
والمراد من قوله إن علم السامع أن يفهم معنى الآية كما في شرح المجمع حيث قال وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لا عنده .
وقالا إن فهمها وجبت وإلا فلا لأنه إذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون وجه ا ه ملخصا .
أما لو كانت بالعربية فإنه يجب بالاتفاق فهم أو لا لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم كما في الفتح أي وإن لم يفهم .
قوله ( أو بشرط الائتمام ) أي إن سجدها الإمام وإلا فلا تلزمه وإن سمعها منه .
شرح المنية .
قوله ( فإنه سبب ) صوابه فإنه شرط ليوافق قوله أو بشرط وقوله أيضا أي كما أن السماع شرط نعم صرح في المنح أن السبب شيئان التلاوة والائتمام كما قدمناه وعليه فقوله أو الائتمام معطوف على قوله تلاوة آية فإن كان مراد الشارح موافقته كان عليه أن يسقط قوله بشرط وإلا كان عليه أن يقول فإنه شرط لوجوبها أيضا .
قوله ( ولم يحضرها ) أي بأن تلاها قبل أن يحضر ويقتدي به .
قوله ( للمتابعة ) في البحر عن التجنيس التالي والسامع ينظر كل منهما إلى اعتقاد نفسه فثانية الحج ليست سجدة عندنا خلافا للشافعي لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه لأنه لا شركة بينهما ا ه .
وظاهره أنه يتبعه فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعا تحقيقا .
أفاده ط .
وقد تقدم في واجبات الصلاة أنه تجب المتابعة في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كزيادة تكبيرة خامسة في الجنازة وكقنوت الفجر وتقدم الكلام على ذلك هناك والظاهر أن هذه السجدة من المجتهد فيه أي مما للاجتهاد فيه مساغ .
تأمل .
قوله ( لم يسجد المصلي ) أي المصلي صلاته سواء كان هو أي المؤتم التالي أو كان إمامه أو مؤتما بإمامه بدليل قول المتن فيما سيأتي ولا من المؤتم لو كان السامع في صلاته والأولى إسقاط المصلي ليعود الضمير على المؤتم التالي لئلا يتكرر قول المصنف الآتي ولا من المؤتم الخ ولأن المصلي يشمل المصلي غير صلاته كإمام غير إمامه ومقتد به ومنفرد مع أنهم كغير المصلي أصلا من قسم الخارج كما أفاده ح أي فإنهم يسجدونها بعد الفراغ من صلاتهم كما سيأتي ذلك في قول المتن ولو سمع المصلي من غيره لم يسجد فيها بل بعدها ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك .
قوله ( لأن الحجر ثبت لمعنيين ) وهم الإمام ومن معه وفيه أن الإمام غير محجور عليه القراءة في هذه الصلاة وإنما الحجر على المقتدين به فالأظهر التعليل بما في شرح المنية وغيرها بأنه إن سجد الإمام يلزم انقلاب المتبوع تابعا وإلا لزم مخالفتهم له بخلاف من ليس معهم في صلاتهم لعدم حجره بالنظر إليهم لأنه بمنزلة من ليس في الصلاة في حقهم .
قوله ( حتى لو دخل ) أي الخارج معهم أي في صلاتهم سقطت السجدة عنه تبعا لهم وظاهره سقوطها عنه ولو دخل في ركعة أخرى غير ركعة التلاوة .
قوله ( للحجر فيها عن القراءة ) قال المرغيناني وعندي أنها تجب وتتأدى فيه .
بحر عن الزيلعي .