شديدا بل يسيرا فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام كما في الإمداد .
قوله ( ويلزم استقبال القبلة الخ ) أي في قولهم جميعا .
بحر .
وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة .
إمداد عن مجمع الروايات .
ولعله يمسك ما لم يخف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته وهذا كذلك وإلا فما الفرق فليتأمل .
وإنما لزمه الاستقبال لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئا مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة كذا في الكافي شرح المنية .
قوله ( مربوطتين ) أي مقرونتين لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع الاقتداء وإن كان الإمام في سفينة واقفة والمقتدرون على الشط فإن بينهما طريق أو قدر نهر عظيم لم يصح .
بحر .
وتقدم الكلام على الصلاة على الدابة والعجلة في باب النوافل .
قوله ( ومن جن أو أغمي عليه ) الجنون آفة تسلب العقل والإغماء آفة تستره ط .
قوله ( وقت صلاة ) مرفوع على أنه فاعل زاد أو منصوب على أنه ظرف لزاد وفاعل زاد ضمير الجنون .
ح عن القهستاني .
واعتبر الزيادة بالأوقات على قول الثالث وهو الأصح وعند الثاني بالساعات .
وكل رواية عن الإمام فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعده قبل خروج الوقت سقط القضاء عند الثاني لا الثالث .
بحر .
والمراد بالساعات الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم .
درر أي من كون الساعة خمس عشرة درجة فالمراد عند الثاني الزيادة بشيء من الزمان وإن قل كما في غرر الأذكار والبرجندي .
إسماعيل .
قوله ( فإن لإفاقته وقت معلوم ) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة .
ح عن البحر .
قوله ( لأنه بصنع العباد ) أي وسقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله .
وعند محمد يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في البحر وغيره والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وأن المراد شرب البنج لأجل الدواء أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر وأنه لو شرب الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف .
ولا يرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع من سبع أو آدمي كما مر لقولهم إن سببه ضعف قلبه وهو مرض أي فهو سماوي .
قوله ( كالنوم ) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما وليلة غالبا فلا حرج في القضاء بخلاف الإغماء لأنه مما يمتد عادة .
بحر .
قوله ( وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما يأتي .
قوله ( ولا تيمم ) عطف خاص على عام .
قوله ( وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه كذا في الكافي وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه وإلا وضع وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه الخ أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه وبه علم أن قول المصنف وبوجهه جراحة ليس بقيد لأن المدار على العجز عن الطهارة ولذا استشهد قاضيخان على ما اختاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن