فلزمه سجود السهو هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
قوله ( بترك واجب ) أي من واجبات الصلاة الأصلية لا كل واجب إذ لو ترك ترتيب السور لا يلزمه شيء مع كونه واجبا بحر .
ويرد عليه ما لو أخر التلاوية عن موضعها فإن عليه سجود السهو كما في الخلاصة جازما بأنه لا اعتماد على ما يخالفه وصححه في الولوالجية أيضا .
وقد يجاب بما مر من أنها لما كانت أثر القراءة أخذت حكمها .
تأمل .
واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما وعن الفرض .
قوله ( قيل إلا في أربع ) أشار إلى ضعفه تبعا لنور الإيضاح لمخالفته للمشهور في تسميته سجود سهو وإن سماه القائل به سجود عذر .
وقد رده العلامة قاسم بأنه لا يعلم له أصل في الرواية ولا وجه في الدراية ا ه .
وأجاب في الحلية عن وجوب السجود في مسألة التفكر عمدا بأنه وجب لما يلزم منه من ترك واجب هو تأخير الركن أو الواجب عما قبله فإنه نوع سهو فلم يكن السجود لترك واجب عمدا .
قوله ( وتأخير سجدة الركعة الأولى ) الظاهر أن هذا القيد اتفاقي عند القائل به وإلا فالفرق بين الركعة الأولى وغيرها تحكم وكذا لا يظهر لقوله إلى آخر الصلاة وجه لأنه لو أخر إلى الركعة الثانية لكان كذلك عنده على ما يظهر ط .
قوله ( وإن تكرر ) حتى لو ترك جميع واجبات الصلاة سهوا لا يلزمه إلا سجدتان .
بحر .
قوله ( لأن تكراره غير مشروع ) سيأتي أن المسبوق يتابع إمامه فيه ثم إذا قام لقضاء ما فاته فسها فيه يسجد أيضا فقد تكرر .
وأجاب في البدائع بأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد فهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة وتمامه في البحر .
قوله ( متعلق بترك واجب ) أي مرتبط به على وجه التمثيل له وليس المراد التعلق النحوي ط أي بل هو خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك كركوع .
قوله ( لوجوب تقديمها ) أي تقديم قراءة الواجب .
أما قراءة الفرض فتقديمها على الركوع فرض لا ينجبر بسجود السهو .
والتحقيق أن تقديم الركوع على القراءة مطلقا موجب لسجود السهو لكن إذا ركع ثم قام فقرأ فإن أعاد الركوع صحت صلاته وإلا فسدت .
أما إذا ركع قبل القراءة أصلا فظاهر .
وأما إذا قرأ الفاتحة مثلا ثم ركع فتذكر السورة فعاد فقرأها ولم يعد الركوع فلأن ما قرأه ثانيا التحق بالقراءة الأولى فصار الكل فرضا فارتفض الركوع فإذا لم يعد تفسد صلاته نعم إذا كان قرأ الفاتحة والسورة ثم عاد لقراءة سورة أخرى لا يرتفض ركوعه كما نقله في الحلية عن الزاهدي وغيره فقد ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلا أو قبل قراءة الواجب يلزم به سجود السهو لكن إذا لم يعد الركوع يسقط سجود السهو لفساد الصلاة وإن أعاده صحت ويسجد للسهو .
وعلى هذا التقرير فما قدمه الشارح تبعا لغيره في واجبات الصلاة حيث عد منها الترتيب بين القراءة والركوع ناظر إلى مجرد التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم إعادة ما قدمه وما صرح به شراح الهداية وغيرهم من أنه لو قدم الركوع على القراءة تفسد الصلاة ناظر إلى الاكتفاء بما قدمه وعدم إعادته فلا تنافي بين كلامهم .
قوله ( ثم إنما يتحقق الترك ) أي ترك القراءة بمعنى فواتها على وجه لا يمكن فيه التدارك .
قوله ( عاد ) أي إلى القيام ليقرأ .
قوله ( ثم أعاد الركوع ) لأنه لما عاد وقرأ وقعت القراءة فرضا ولا ينافيه كون الفرض فيها آية واحدة والزائد واجب وسنة لأن معناه أن أقل الفرض آية ويجب أن يجعل ذلك الفرض الفاتحة والسورة .
ويسن أن تكون