وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو ا ه .
قوله ( لقولهم الخ ) هذا التعليل عليل إذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان فاسدا لا يعاد ولا أن الإعادة مختصة بالوقت بل صرح بعده بأنها بعد الوقت إعادة أيضا .
على أن ظاهر قولهم تعاد وجوب الإعادة في الوقت وبعده فالمناسب ما فعله في البحر حيث جعل قولهم ذلك نقضا للتعريف حيث قيد في التعريف بالوقت مع أن قولهم بوجوب الإعادة مطلق .
قلت ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي من التصريح بوقوعها بعد الوقت .
قوله ( أي وجوبا في الوقت الخ ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر .
حيث استنبطه من كلام القنية حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين ا ه .
قال في البحر فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت .
فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده فلو فعل فهو أفضل ا ه .
أقول ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا وقدمنا عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة .
وعن الميزان التصريح بوجوبها .
وقال في المعراج وفي جامع التمرتاشي لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة .
قال أبو اليسر هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة .
وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد والأولى الإعادة ا ه .
وقال في شرح التحرير وهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح وأن الثاني بمنزلة الجبر .
والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية وصرح به النسفي في شرح المنار وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة .
زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو الثاني .
وقال شيخنا المصنف يعني ابن الهمام لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أن سيوقعه انتهى .
ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء وإن قلنا الثاني فهي أحدهما ا ه .
أقول فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت وهو ما مشى عليه في التحرير وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها .
وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة ا ه .
قلت أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده أي بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت .
وظاهر ما قدمناه