التجنيس عن الطحاوي لا بأس أن لا يجيبه .
قال ح وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل ا ه .
قلت ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى .
والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقا .
تأمل .
هذا وذكر الرحمتي ما معناه أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة لأن نداءه له مع علمه بأنه في الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تجوز إجابته بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه لما علم في قصة جريج الراهب ودعاء أمه عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته لها فليس كلمة لا بأس هنا لخلاف الأولى لأن ذلك غير مطرد فيها بل قد تأتي بمعنى يجب والظاهر أن هذا منه .
$ مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا $ تتمة نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال والمستحب القطع للإكمال والواجب لإحياء نفس .
قوله ( هو الأصح ) وقيل يقعد ويسلم لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا خلاف هنا وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة ا ه .
وحينئذ فالأولى إرجاع التصحيح إلى قوله بتسليمة واحدة لكن لم يصرح بذلك في غاية البيان وإنما قال لكن يسلم تسليمة واحدة وبه صرح في شروح الجامع الصغير وإن شاء كبر قائما .
قال فخر الإسلام وهذا أصح فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام تنقطع الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام ثم هو مخير في رفع اليدين كذا قاله الإمام حميد الدين الضرير في شرحه ا ه .
قوله ( وهذا إن لم يقيد الخ ) حاصل هذه المسألة شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى فإن سجد لها فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة فإن سجد أتم واقتدى متنفلا إلا في العصر وإن في غير رباعي قطع واقتدى مالم يسجد للثانية فإن سجد لها أتم ولم يقتد ا ه ح .
قوله ( أو قيدها ) عطف على لم يقيد أي وإن قيدها بسجدة في غير رباعية كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيدها أتم ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر وبالثلاث في المغرب وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه فإن اقتدى أتمها أربعا لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحريما ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر وتمامه في البحر .
قوله ( أو فيها الخ ) أي أو قيد الركعة الأولى بسجدة في الرباعية فإنه أيضا يقتدي ولكن بعد أن يضم إليها ركع صيانة للركعة المؤداة عن البطلان كما صرحوا به .
$ مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة $ قال في البحر وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية العصر ا ه .
وفي النهر أن بطلان هذا التوهم غني عن البيان .
قوله ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي بأن قيد الثالثة بسجدة .
قال في البحر قيد بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الفرض .
ويتخير