وفي شرح المنية ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قاله أبو علي النسفي .
وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة ا ه .
قوله ( الأفضل في زماننا الخ ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة حلية عن المحيط وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح ولهذا قال في البحر فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصا في زماننا فالظاهر اختيار الأخف على القوم .
قوله ( وفي المجتبى الخ ) عبارته على ما في البحر والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسيء هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها ا ه .
قوله ( وآية أو آيتين ) أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة المجتبى وإلا فلو دون ذلك كره تحريما لما في المنية وشرحها في بحث صفة الصلاة لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة أو آيتين قصيريتن لم يخرج عن حد كراهة التحريم وإن قرأ ثلاثا قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار أخرج عن حد الكراهة المذكورة ولكن لم يدخل في حد الاستحباب .
وينبغي أن يكون فيه كراهة تنزيه الخ أي لأن السنة قراءة المفصل فقوله هنا لا يكره أي لا تحريما ولا تنزيها وإن كره في الفرائض تنزيها فافهم هذا .
هذا وفي التجنيس واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة وبعضهم سورة الفيل أي البداءة منها ثم يعيدها وهذا أحسن لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات .
قال في الحلية وعلى هذا استقر عمل أئمة أكثر المساجد في ديارنا إلا أنهم يبدؤون بقراءة سورة التكاثر في الأولى والإخلاص في الثانية وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشرة بسورة تبت وفي العشرين بالإخلاص ا ه .
زاد في البحر وليس فيه كراهة في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة بسبب الفصل بسورة واحدة لأنه خاص بالفرائض كما هو ظاهر الخلاصة وغيرها ا ه .
قلت لكن الأحواط قراءة النصر وتبت في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة والمعوذتين في الشفع الثاني منها وبعض أئمة زماننا يقرأ بالعصر والإخلاص في الشفع الأول من كل ترويحة وبالكوثر والإخلاص في الشفع الثاني .
قوله ( ويزيد الإمام الخ ) أي بأن يأتي بالدعوات .
بحر .
قوله ( ويكتفي باللهم صل على محمد ) زاد في شرح المنية الصغير وعلى آل محمد وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذا من التعليل لأن الصلاة على الآل لا تفرض عند الشافعي رحمه الله تعالى بل تسن عنده في التشهد الأخير وقيل تجب عنده .
قوله ( هذرمة ) بفتح الهاء وسكون الذال المعة وفتح الراء سرعة الكلام والقراءة .
قاموس .
وهو منصوب على البدلية من المنكرات ويجوز القطع ح .
قوله ( واستراحة ) هي القعدة بعد كل أربع وقد مر أنها مندوبة وبه يعلم أن المراد بالمنكرات مجموع