وأما ما قيل من أن العصابة ما دامت على الكي لا ينتقض الوضوء وإن امتلأت قيحا ودما لم يسل من أطرافها أو تحل فيوجد فيها ما فيه قوة السيلان لولا الربط فينتقض حين الحل لا قبله لمفارقتها موضع الجراحة فقد أوضحنا ما فيه في رسالتنا ( الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة ) .
قوله ( ويجمع متفرق القيء الخ ) أي لوقاء متفرقا بحيث لو جمع صار ملء الفم فأبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس فإن حصل ملء الفم في مجلس واحد نقض عنده وإن تعدد الغثيان .
ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ا ه .
درر .
وتفسير اتحاده أن يقيء ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان فإن بعد سكونها كان مختلفا .
بحر والمسألة رباعية لأنه إما أن يتحد فينقض اتفاقا أو يتعدد فلا اتفاقا أو يتحدد السبب فقط أو المجلس فقط وفيهما الخلاف .
قوله ( وهو الغثيان ) أي مثلا فإنه قد يكون بنحو ضرب وتنكيس بعد امتلاء المعدة ا ه .
غنيمي .
وضبطه الحموي بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة والياء المثناة التحتية وبضم الغين وسكون الثاء من غثت نفسه هاجت واضطربت صرح به في الصحاح والمراد هنا أمر حادث في مزاج الإنسان منشؤه تغير طبعه من إحساس النتن المكروه ا ه .
ط .
عن أبي السعود قوله ( إضافة الأحكام ) كالنقض ووجوب سجود التلاوة .
قوله ( إلى أسبابها ) كالغثيان والتلاوة أي لا إلى مكانها لأنه في حكم الشرط والحكم لا يضاف إلى الشرط .
قوله ( إلا لمانع ) أي إلا إذا تعذرت إضافتها إلى الأسباب فتضاف إلى المحال كما في سجدة التلاوة إذا تكرر سببها في مجلس واحد إذ لو اعتبر السبب وانتفى التداخل لأن كل تلاوة سبب وتمامه في البحر وهنا كلام نفيس يطلب من شرح الشيخ إسماعيل على الدرر .
قوله ( أصلا ) أي في كل وقت فلا يرد الخارج من المحدث ومن أصحاب الأعذار لأن انتفاء الانتقاض يختص بوقت خاص قهستاني أي فهذا ليس بحدث مع أنه نجس فلذا أخرجه بقوله أصلا المستفاد من زيادة الباء التي هي لتأكيد نفي الخبر .
وقد يقال المراد ما يخرج من البدن المتطهر وهو المتبادر وأما ما يخرج من بدن المعذور فهو حدث لكن لا يظهر أثره إلا بخروج الوقت كما صرحوا به .
قوله ( ليس بنجس ) أي لا يعرف له وصف النجاسة بسبب خروجه بخلاف القليل من قيء عين الخمر أو البول فإنه وإن لم يكن حدثا لقلته لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج هذا ما ظهر لي .
تأمل .
قوله ( وهو الصحيح ) كذا في الهداية والكافي .
وفي شرح الوقاية إنه ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ا ه .
إسماعيل .
قوله ( مائعا ) أي كالماء ونحوه أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف .
تتمة ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لأن ما للعموم وكل ما دل عليه فهو سور الكلية كما في المطول وغيره فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل نجس حدث لأنه جعل نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحاله .
وما في الدراية من أنها لا تنعكس فلا يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا لأن النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليس بنجسة ا ه .
يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول