العلامة قاسم وغيرها والصحيح أنه لا بأس به وهو المستحب والأفضل لأنها قيام الليل ا ه فافهم .
قوله ( ولا وحده ) بيان لقوله أصلا أي لا بجماعة ولا وحده ط .
قوله ( في الأصح ) وقيل يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى وقيل ما لم يمض الشهر .
قاسم .
قوله ( فإن قضاها ) أي منفردا .
بحر .
قوله ( كسنة مغرب وعشاء ) أي حكم التراويح في أنها لا تقضى إذا فاتت الخ كحكم بقية رواتب الليل لأنها منها لأن القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها .
قوله ( والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين فلو تركها واحد كره بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية فلو تركها الكل أساؤوا أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا في المكتوبات كما في المنية .
وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة ظاهر كلام الشارح الأول .
واستظهر ط الثاني .
ويظهر لي الثالث لقول المنية حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا ا ه .
وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل وما قدمناه عن المنية فهو في حق البعض المختلف عنها .
وقيل إن الجماعة فيها سنة عين فمن صلاها وحده أساء وإن صليت في المساجد وبه كان يفتي ظهير الدين وقيل تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم يقتدى به فيكون في حضوره ترغيب غيره .
والصحيح قول الجمهور أنها سنة كفاية وتمامه في البحر .
قوله ( وهي عشرون ركعة ) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا وعن مالك ست وثلاثون .
وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا وتمامه في البحر وذكرت جوابه فيما علقته عليه .
قوله ( المكمل ) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع الوتر ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله .
وفي النهر ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضا إلا أن هذا الشهر لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل ا ه ط .
قوله ( وصحت بكراهة ) أي صحت عن الكل .
وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى خلافا لما في المنية من عدم الكراهة فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى .
بحر .
قوله ( به يفتى ) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا وإنما صرح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة وأما إذا صلى العشرين جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه الصحيح مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا وقدمنا وجهه فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن شفع واحد أو يفسد فليتنبه .
فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل .
وقال الصدر الشهيد يجوز أن يقال تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها ولو سلم الإمام على رأس ركعة ساهيا