في معدته وأن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها وأن الأفعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل الصلاة فضلا عن الفعل القليل إلى غير ذلك وتمامه فيه .
تتمة بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرها منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه نفسه وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه .
ومنها ما في الخزائن تغطية الأنف والفم والهرولة للصلاة والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح ورفع يديه عند الركوع والرفع منه وما روي من الفساد شاذ وإتما م القراءة راكعا والقراءة في غير حالة القيام ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال أو صلى في موضع نزع الثياب أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية ا ه .
وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة .
وفي القهستاني لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات .
قوله ( ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد .
قوله ( لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل كثير بناء على ما مر من تصحيح الفساد به .
قوله ( وند دابة ) أي هربها وكذا لخوف ذئب لى غنم نور الإيضاح .
قوله ( وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم سواء كان ما في القدر له أو لغيره .
رحمتي .
قوله ( وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز فقطع الصلاة أولى وهذا في مال الغير أما في ماله لا يقطع والأصح جوازه فيهما ا ه .
وتمامه في الإمداد .
والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم .
قوله ( ويستحب لمدافعة الأخبثين ) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية من أنه إن كان ذلك يشغله أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب ويدل عليه الحديث المار لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا فليتأمل .
ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال وقضية الحديث توجيه .
قوله ( وللخروج من الخلاف ) عبارته في الخزائن ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية .
قوله ( إن لم يخف الخ ) راجع لقوله للخروج الخ .
وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أن يقطعها وإن فاتته الجمعة ويقطعها لغسل قدر الدرهم .
قوله ( ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط .
قوله ( لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه .
إمداد .
قوله ( لا لنداء أحد أبويه الخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط .
قلت لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز وبه صرح في الإمداد بقوله أي لا يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير