غرفة وغرف ا ه .
والمشهور شرعا إطلاق السبحة بالضم على النافلة .
قال في المغرب لأنه يسبح فيها .
ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك .
ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد هذه الصيغة ولو تكرر يسيرا كذا في الحلية والبحر قوله ( لا يكره قتل حية أو عقرب ) لخبر الشيخين اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب نهر .
وأما قتل القملة والبرغوث فسيأتي .
قوله ( إن خاف الأذى ) أي بأن مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره .
نهاية .
وفي البحر عن الحلية ويستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن لحديث أبي داود كذلك ويقاس عليه الحية .
قوله ( إذ الأمر للإباحة ) جواب عما يقال لم لم يكن قتلهما مستحبا للأمر بالقتل ط .
قوله ( فالأولى الخ ) أي حيث كان الأمر بالقتل لمنفعتنا فما يخشى منه الأذى الأولى تركه وهو قتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا لطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن كما في المحيط .
وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأن النبي عهد مع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم والأولى هو الإعذار والإنذار فيقال ارجع بإذن الله فإن أبى قتله ا ه يعني الإنذار في غير الصلاة .
بحر .
قال في الحلية ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا يعني ابن الهمام فقال والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ا ه والطفيتان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأسودان على ظهر الحية .
والأبتر الأفعى قيل هو جنس كأنه مقطوع الذنب وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت ا ه .
قوله ( على الأظهر ) كذا قاله الإمام السرخسي وقال لأنه عمل رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث .
بحر .
قوله ( لكن صحح الحلبي الفساد ) حيث قال تبعا لابن الهمام فالحق فيما يظهر هو الفساد والأمر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدا للصلاة ا ه .
ونقل كلام ابن الهمام في الحلية والبحر والنهر وأقروه عليه وقالوا إن ما ذكره السرخسي رده في النهاية بأنه مخالف لما عليه عامة رواة شروح الجامع الصغير ومبسوط شيخ الإسلام من أن الكثير لا يباح ا ه .
قوله ( إلى ظهر قاعد الخ ) قيد بالظهر احترازا عن الوجه فإنها تكره إليه كما مر وفي قوله يتحدث إيماء إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث بالأولى ولذا زاد الشارح ولو وفي شرح المنية أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين وكذا بحضرة النائمين