التي أتى بها إما أن تغير المعنى أو لا وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا فإن غيرت أفسدت لكن اتفاقا في نحو فلعنة الله على الموحدين وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن وقيد الفساد في الفتح وغيره بما إذا لم يقف وقفا تاما أما لو وقف ثم قال لفي جنات فلا تفسد وإذا لم تغير لا تفسد لكن اتفاقا في نحو الرحمن الكريم وخلافا للثاني في نحو إن المتقين لفي بساتين على ما مر ومن هذا النوع تغيير النسب نحو مريم ابنة غيلان فتفسد اتفاقا وكذا عيسى بن لقمان لأن تعمده كفر بخلاف موسى بن لقمان كما في الفتح والله تعالى أعلم قولهما ( ولو مستفهما ) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهما تفسد عند محمد .
قال في البحر والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف .
قالوا ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا ه أي لو تعمده لأنه محل الاختلاف قوله ( وإن كره ) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره ط .
قوله ( بموضع سجوده ) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله ( في الأصح ) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه .
قوله ( إلى حائط القبلة ) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله ( في بيت ) ظاهره ولو كبيرا .
وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله ( ومسجد صغير ) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر .
قسهتاني قوله ( فإنه كبقعة واحدة ) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد .
بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل قوله ( ولو امرأة أوكلبا ) بيان للإطلاق وأشار به إلى الرد على الظاهرية بقولهم يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار .
وعلى أحمد في الكلب الأسود وإلى أن ما روي في ذلك منسوخ كما حققه في الحلية قوله ( أو مروره الخ ) مرفوع بالعطف على مرور مار أي لا يفسدها أيضا مروره ذلك وإن أثم المار فقوله بشرط الخ قيد للإثم كما تقدم .
قال القهستاني والدكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم والتشديد في الأصل