وأقول يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته ا ه .
قوله ( هو المختار ) راجع إلى التعميم المذكور لكن لا بالنسبة إلى جميع أفراده بل إلى قوله ( أو نائما ) فإن فيه خلافا عندنا قال في النهر وبالفساد به قال كثير من المشايخ وهو المختار خلافا لما اختاره فخر الإسلام ا ه .
وأما بقية المسائل فلم أر من ذكر فيها خلافا عندنا بل فيها خلاف غيرنا .
ققوله ( رفع عن أمتي الخطأ ) قال في الفتح ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث بل الموجود فيها إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما ح .
قوله ( على رفع الإثم ) وهو الحكم الأخروي فلا يراد الدنيوي وهو الفساد لئلا يلزم تعميم المقتضي .
ح عن البحر .
قوله ( وحديث ذي اليدين ) اسمه الخرباق وكان في يديه أو إحداهما طول ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومؤوا أي نعم زيلعي ط .
قوله ( منسوخ بحديث مسلم الخ ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما صلى رسول الله دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح المنية .
ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام .
وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا وتمامه في الزيلعي .
قال في البحر وهو غير صحيح لما في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول الله وساق الواقعة وهو صريح في حضوره ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه .
أقول أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع .
قوله ( ساهيا ) يغني عنه قوله على ظن إكمالها .
قوله ( أو على ظن ) معطوف على قوله على إنسان فافهم قوله ( أنها ترويحة مثلا ) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله ( أو سلم قائما ) أي على ظن أنه أتم الصلاة .
بحر قوله ( فإنه يفسدها ) أي في الصور الثلاث أما السلام على إنسان فظاهر وأما السلام على ظن أنها ترويحة فلأنه قصد القطع على ركعتين .
بخلاف ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على أربع باعتبار ظنه .
وأما السلام قائما فلأنه إنما اغتفر سهوه في القعود لأن القعود مظنته بخلاف القيام ولذلك اغتفر سهوه قائما في صلاة الجنازة لأن القيام فيها مظنة السلام ا ه قوله ( مطلقا ) فسره قوله وإن لم يقل عليكم وقوله ولو ساهيا ح قوله ( فسلام التحية الخ ) هذا ما حرره في البحربحثا ثم رآه مصرحا به في البدائع ووفق به بين ما في الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام وبين ما في المجمع وغيره