الآتية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء فإنه كان فرضه التيمم فتغير إلى الوضوء وكذا بقية المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة .
وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابنا وبأنه صححه شمس الأئمة لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قوله ( ورجحه الكمال الخ ) أقول إن الكمال لم يرجح قولهما صريحا وإنما بحث في توجيه كلام الإمام على ما قاله كل من البردي والكرخي كما أوضحته فيما علقته على البحر قوله ( وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما الخ ) أقول عزا ذلك الشرنبلالي في رسالته إلى البرهان ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه أظهر لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه دلالة عليه .
ثم قال الشرنبلالي بعد ما أطال في رده ومن المقرر طلب الاحتياط في صحة العبادة لتبرأ ذمة المكلف بها وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم إنها تبطل ا ه .
قلت وعليه المتون قوله ( لكان أولى ) لأن كلامه يوهم أن قوله ولو بلا صنعه ) بعده بطلت مفروض في غير المسائل الاثني عشرية مع أنه مخصوص بها وبما ألحق بها من المزايدات الآيتة وغيرها قوله ( وأما مسألة الخ ) جواب عما أورده الزيلعي على الكنز من أن التقييد بالمتيمم غير مفيد لأن المتوضىء خلف المتيمم لو رأى الماء في صلاته بطلت أيضا لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره وصلاة الإمام تامة لعدم قدرته فلو قال والمقتدى به لعلمه وأجاب في البحر بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلا بل وصفا .
ورده في النهر بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعم وهو إعدام الفرض بقي الأصل أولا ثم قال فالأولى ما قاله العيني إن مسألة المقتدي بمتيمم ليس فيها إلا خلاف زفر .
والخلاف في هذه المسائل مفروض بين الإمام وصاحبيه ا ه .
فقول الشارح وتنقل نفلا ناظر لجواب البحر أيضا وقد علمت ما فيه أفاده ح قوله ( ففيها خلاف زفر ) أي حيث قال بعدم الفاسد كما قدمناه في الباب السابق قوله ( كما مر في بابه ) ومر أيضا أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح وهو في الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل لأن عدم الماء لا يمنع السراية ثم يتيمم له ويصلي .
قاله الزيلعي وتبعه في فتح القدير وشرح المنية وقدمنا أيضا هناك فيما إذا خاف تلف رجليه من البرد بطلان المسح السابق ولزوم استئناف مسح آخر يعم الخف كالجبيرة فكان المناسب عدم التقييد بشيء من القيدين قوله ( بلا صنع ) بأن سمع سورة الإخلاص مثلا من قارىء فحفظها بمجرد السماع واحترز به عما لو حفظها بتعليم من القارىء لأنه يكون عملا كثيرا وبه يخرج من الصلاة بصنعه فلا يتأتى الخلاف قوله ( ولو كان الأمي الخ ) أشار إلى أن المراد بالأمي أعم من أن يكون إماما أو منفردا أو مقتديا بأمي أو قارىء قوله ( على ما عليه الأكثر ) لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا يمكنه البناء .
بحر .
وقد يمنع بأنها من المقتدي القارىء ليست إلا حكما .
نهر قوله ( قال الفقيه الخ ) هو الإمام أبو الليث وصرح بمثل ما هنا في خزانة