قوله ( فلو منه ) أي من سبق حدثه فقط بنى أما لو كان منه ومن خارج فلا يبني .
بحر .
قوله ( إذا لم يضطر له الخ ) قال في الخانية قال الإمام أبو علي النسفي إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته وإلا بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص فسدت وكذا المرأة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم تجد بدا من ذلك .
وقال بعضهم إذا كشف عورته في الوضوء لا يبني وكذا المرأة .
والصحيح هو الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء ظاهرا ا ه .
قال نوح أفندي وصحح الزيلعي الثاني والاعتماد على تصحيح قاضيخان أولى ولهذا اختاره المصنف يعني صاحب الدرر ا ه .
لكن في الفتح عن الزيلعي أن الفساد مطلقا ظاهر المذهب .
قوله ( لأدائه ركنا ) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة القيام لأن القراءة لا تكون ركنا في غيره .
ثم رأيت في المعراج عن المجتبى أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم تفسد ولو قرأ فسدت ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة ا ه .
ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ .
قوله ( مع حدث أو مشي ) نشر مرتب ح .
قوله ( في الأصح ) متعلق بقوله قرأ وبقوله بخلاف تسبيح ومقابله كما في الزيلعي أنه لو قرأ ذاهبا تفسد وآيبا لا وقيل بالعكس وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني ا ه يعني وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداء وإلا فسدت إن لم يسمع كما يعلم مما سيأتي .
قوله ( أو طلب الماء بالإشارة ) كذا في متن الدرر ومثله في الخانية والسراج .
واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة وبمسألة ما إذا طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد وبأن ابن أمير حاج ذكر في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقله بل المنقول عنهم عدمه .
وقال في البحر إنه الحق وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي .
قال الشرنبلالي فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بها .
وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا كثيرا لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر .
قوله ( بالمعاطاة ) قيد به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول درر .
قوله ( للمنافاة ) علة للمسألتين .
قال في الشرنبلالية وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا ه .
وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة .
قوله ( أو لنسيان ) هو وما بعده عطف على المستثنى وهو قدر ح .
قال في شرح المنية ولو وجد في الحوض موضعا للتوضي فتجاوز إلى موضع آخر إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه إن كان البعد قدر صفين لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان عادته التوضي من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض بنى ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر يترك البئر لأن النوح يمنع البناء على المختار وقيل لا يمنع إن عدم غيره .
قوله ( على المختار ) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت فافهم .
قوله ( إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كما في التاترخانية .
قوله ( توضأ ) أي إن وجد ماء وإلا تيمم