$ فصل في مسائل متفرقة $ لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة ذكرها في فصل على حدة .
عناية .
وأشار بقوله مسائل متفرقة إلى أن الأولى ترجمته بذلك .
قوله ( وهب أمة إلا حملها ) اعلم أن استثناء الحمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد .
وفي قسم لا يجوز أصل التصرف كالبيع والإجارة والرهن لأن هذه العقود تبطل بالشروط وكذا باستثناء الحمل .
وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية لأن إفراد الحمل بالوصية جائز فكذا استثناؤه .
يعقوبية .
وباقي التفصيل في البيانية للعيني .
قوله ( أو على أن يردها عليه ) أي بعد حين .
وقوله أو يستولدها أي يتخذها أم ولد .
قوله ( على أن يرد شيئا منها ) أي أو كرما على أن ينفق عليه من ثمرته كما في الخانية وهو متعلق بوهب أو تصدق على سبيل البدل .
قوله ( ولو معينا ) أشار به إلى أنه لا فرق في التعويض ببعض الموهوب بين المجهول والمعلوم لأن الفساد ليس من جهة الجهالة بل من جهة كونه بعض الموهوب .
قوله ( أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا منها ) أي شيئا مجهولا ح .
وقيد بقوله منها فلو من غيرها أفسدها .
قال في الخانية وهبه أرضا وشرط عليه أن ينفق عليه من الخارج فهي فاسدة .
وقال في الصرة العوض المجهول إذا كان من غير عين الموهوب يفسد الهبة وتقدم لنا أن الفاسدة مضمونة وشرطوا لفسادها أن يكون الشرط في العقد لا بعد وحينئذ فالأولى مجازاة نقوط الأفراح بل ربما على عرف من يجعله كالقرض يجب كما تقدم .
وفي بعض النسخ بل أكثرها عنها بدل منها .
قوله ( صحت الهبة ) في الصور كلها لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة .
درر .
قال شيخ الإسلام أي التي تفسد البيع مع كونها غير آيلة إلى الهبة بشرط العوض كما يظهر ذلك في فتاوى قاضيخان وغيره وذلك كهبة مهرها بشرط أن يحج بها أو يحسن إليها أو يقطع لها في كل حول ثوبا مرتين فجعلوا اشتراط نفقة الحج والإحسان إليها وقطع الثوب بمنزلة شرط العوض بل جعل بعض المشايخ شرط ترك ظلمها في هبتها مهرها أو شرط المكث معها مثله في الحكم فحكموا ببطلان هبتها إذا ظلمها أو لم يمكث معها وهو المختار وكأنه لانتفاعها بهما لشبههما بالعوض في الجملة وإن لم يكونا عوضين حقيقة فكأنهم عملوا فيه بالشبهين فأفسدوا الهبة متى لم يحصل المشروط للواهب لشبهه بالعوض فإنه لا تتم الهبة إذا لم يحصل العوض وصححوها متى حصل النفع المشروط وإن كان مجهولا جهالة فاحشة كترك الظلم المجهول لجهالة مدته لأنه ليس بعوض حقيقة وهذا بخلاف الشروط المذكورة في الكتاب .
وأما إذا شرط عوضا مجهولا جهالة فاحشة كما إذا شرط أن ينفق على الواهب ما يخرج من الأرض القراح الموهوبة فالهبة فاسدة مطلقا كما صرحوا به والظاهر أن الفساد لكونه تعليل الهبة بالخطر إذ الخروج موهوم هذا ما فهمت من كتب الفتاوى .
كذا ذكره جوى زاده .
وسيأتي تمامه آخر الفصل .
قوله ( وبطل الاستثناء في الصورة الأولى ) لأن