الزوجية لا يعود الرجوع وبزوال الثلاثة الباقية يعود الرجوع على ما فيه من التفصيل .
قوله ( وضمن المستحق الموهوب ) ضمن بتشديد الميم فعل ماض والمستحق فاعله والموهوب مفعوله .
قوله ( لأنها عقد تبرع ) أي وهو غير عامل له .
قوله ( فلا يستحق فيه السلامة ) أي في عقد التبرع وهكذا حال المستعير بخلاف عقد المعاوضة لأن عقود المعاوضات يثبت فيها الغرور فللمشتري الرجوع على بائعه وكذا بكل عقد يكون للدافع كالوديعة والإجارة إذا هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم جاء رجل واستحق الوديعة والمستأجرة وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمنا وكذا كل ما كان في معناهما .
والحاصل أن المغرور يرجع بأحد أمرين إما بعقد المعاوضة أو بعقد يكون للدافع كما في المنح وقد انتفى الثاني هنا كما قال لأن قبض المستعير والمتهب كان لنفسه وقد عقد في الخانية فصلا لمسائل الغرور من البيع فراجعه وذكر في الذخيرة أن الواهب لو ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصا يرجع على الواهب .
قوله ( ولا غرور ) أي موجب للضمان لأنه يكون موجبا بأحد أمرين وقد انتفيا هنا وكان حق العبارة أن يقول ولا غرور لأن قبض المستعير الخ لأن الغرور إنما يكون معتبرا بقبضه للدافع أو بعقد المعاوضة .
قوله ( لعدم العقد ) أي عقد المعاوضة وإلا فالإعارة والهبة لا بد فيهما من عقد .
قوله ( فيشترط التقابض ) أي في المجلس مطلقا أو بعده بإذنه مسكين ولا يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد أن يمتنع من التسليم وكذا لو قبض أحدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء كما في غاية البيان .
قوله ( في العوضين ) أي في العين الموهوبة والعوض عنها أما إذا كان العوض غير مشروط فهي هبة ابتداء وانتهاء فلا يثبت لها أحكام البيع وإن امتنع الرجوع حيث قال له خذه عوض هبتك ونحوه .
قوله ( ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم ) هو مبني على اشتراط التقابض لأن القبض لا يتم مع الشيوع فيما يقسم .
قوله ( بيع انتهاء ) أي إذا اتصل القبض بالعوضين .
غاية البيان وهذا عندنا وعند زفر والشافعي بيع ابتداء وانتهاء لأن العبرة للمعاني ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين وتمامه في الدرر .
وفي المقدسي والعبرة للمعاني كالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة وعكسه كفالة وبيع عبد لنفسه عتق وهبة تقع ببدل إجارة وهبة امرأة لزوجها نكاح وعكسه طلاق .
قلنا ما اشتمل على جهتين يجب الجمع بينهما ما أمكن توفيرا على الشبهين حظهما كالإقالة بيع وفسخ وأمكن الجمع هنا باعتبار الهبة ابتداء والبيع انتهاء ولا تنافى بين حكميهما إذ البيع بتراخي حكمه بشرط الخيار والهبة تلزم بمانع وهبة المريض بطلت بالشيوع وبعدم القبض واعتبرت وصية من الثلث بعد الدين رعاية للشبهين وقد يترتب الملك على الهبة فلا فصل كما لو كانت في يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم وعدم الترتيب من لوازمها على أن المستحيل الجمع في حالة واحدة لا في الابتداء أو الانتهاء بخلاف ما استشهد به لتعذر الجمع لتضاد الحكمين فلغا جانب اللفظ انتهى .
وفي الشرنبلالية عن البرجندي أنه يصح العوض ولو كان أقل منها وهو من جنسها ولا ربا فيه انتهى .
ولا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفقا على أن الهبة بعوض واختلفا في قدره