عنده ففي الصدقة عنه روايتان .
خانية .
قوله ( هبة ) قال في البحر والصدقة على الغني مجاز عن الهبة كالهبة من الفقير مجاز عن الصدقة لأن بينهما اتصالا معنويا وهو أن كل واحد منهما تمليك بغير بدل فيجوز استعارة أحدهما للآخر فالهبة للفقير لا تجوز الرجوع والصدقة على الغني تجوز الرجوع .
قوله ( للشيوع ) لأن الهبة لهما يرادان بها وهما اثنان فحصل الشيوع .
قوله ( أي لا تملك ) فالمراد من نفي الصحة في الملك على هذا الوجه .
أفاده في البحر .
وقد علمت أنهما قولان الأول أنها صحيحة ولا تفيد الملك قبل القسمة .
والثاني أنها فاسدة وهي المفتى به وقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه فكيف يفسر أحد القولين بالآخر فتأمل .
قال في البحر عند قوله والصدقة كالهبة لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم .
فإن قلت قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصت تصدق عشرة لفقيرين .
قلت المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم .
ا ه .
قوله ( درهما ) قال في الهندية ولو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه والصحيح أنه يجوز والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح .
كذا في قاضيخان .
قوله ( إن صحيحا صح ) لأنه هبة مشاع لا يقسم .
قوله ( لكونه في حكم العروض ) هذا إذا لم تكن أثمانا رائجة أما إذا كانت كذلك فليست في حكم العروض .
تأمل قوله ( إن استويا ) أي وزنا وجودة .
خانية .
قوله ( لم يجز ) لأنهما إذا استويا وزنا وجودة تكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لأنه لا يجبر على القسمة .
منح .
قوله ( وإن اختلفا ) بأن كان أحدهما أثقل أو أجود .
هندية .
وظاهره أن هذا التفصيل يجري فيما لو قال له وهبت لك أحدهما وجعله في الهندية وعزاه إلى الخانية قاصرا على ما إذا قال نصفهما لك أما إذا قال أحدهما لك هبة لم يجز سواء كانا سواء أو مختلفين .
ا ه .
ولعله لأنهما إذا كانا سواء كانا مما يحتمل القسمة وإن كانا مختلفين فللجهالة .
والحاصل أن الهبة في الأولين تناولت أحدهما أما في قوله أحدهما فظاهر وأما في قوله نصفهما لأنه تجري فيه القسمة جبرا باتحاد الجنس فكان له أحدهما وهو مجهول فلا يجوز وفي الثاني تناولت قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة فيجوز وأن كلام الشارح بقوله وإن اختلفا جاز مخالف لما في الخانية كما علمت فإنه ذكر هذا التفصيل فيما إذا قال نصفهما ثم قال وإن قال أحدهما لك هبة لم يجز سواء كانا سواء أو مختلفين .
قال في منية المفتي دفع ثوبين إلى رجلين فقال أيهما شئت فهو لك والآخر لفلان فإن بين الذي له قبل أن يفترقا جاز وإلا فلا .
قوله ( ولذا ) أي لكونه مشاعا لا يقسم .
قوله ( جاز ) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقا أو نصفهما واحد منهما لا نصف كل وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشيوع بخلاف حمله على أن المراد