وتمامه في البحر .
قوله ( وغيره أولى ) مبتدأ وخبر أي غير الأعرج كما في البحر وغير خاف أن هذا الحكم لا يخص الأعرج بل غير كل من المتيمم والقاعد والأحدب كذلك ح .
قوله ( وموم بمثله ) سواء كان الإمام يومي قائما أو قاعدا .
بحر .
قوله ( إلا أن يومي الخ ) فإنه لا يجوز لقوة حال المأموم .
بحر .
قوله ( ومتنفل بمفترض ) لا يقال النفل يغاير الفرض لأن النفل مطلق والفرض مقيد والمطلق جزء المقيد فلا يغايره شرح المنية والقراءة في الأخريين وإن كانت فرضا في النفل ونفلا في الفرض إلا أن صلاته بالاقتداء أخذت حكم الفرض تبعا لصلاة الإمام ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا كما قدمناه عن النهاية .
تنبيه قال القهستاني وفي قوله ومتنفل بمفترض إشارة إلى أنه لا تكره جماعة النفل إذا أدى الإمام الفرض والمقتدي النفل وإنما المكروه ما إذا أدى الكل نفلا ا ه .
ويدل له ما مر في حديث معاذ قوله ( في غير التراويح ) أما فيها فلا يصح الاقتداء بالمفترض على أنها تراويح بل يصح على أنها نفل مطلق ح .
قوله ( في الصحيح خانية ) أقول ذكر ذلك في الخانية في باب صلاة التراويح فقال إن نوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز وإن نوي الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن المكتوبات .
قال بعضهم يجوز أداء السنن بذلك .
وقال بعضهم لا يجوز وهو الصحيح لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي كما في المكتوبة فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا فيه .
والصحيح أنه لا يجوز ا ه .
ومثله في الخلاصة والظهيرية .
واستشكل في البحر .
قوله ( مقتديا بمن يصلي المكتوبة ) بأنه بناء الضعيف على القوي أي ومقتضاه الجواز .
وأجاب في الشرنبلالية بأن ذلك ليس في عبارة الخانية .
قلت وكأنه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب وإلا فقد رأيته فيها .
وأجاب أيضا بأن المراد من نفى الجواز نفي الكمال .
أقول ولا يخفي بعده بل الجواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول باشتراط نية التعيين في السنن الرواتب والتراويح كما هو صريح قوله فعلى هذا الخ .
ولا يخفي أن الإمام حيث كان مفترضا أوو متنفلا نفلا آخر لم توجد منه نية التراويح فلا تتأدى بنيته وإن عينها المقتدي كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه .
وعلى هذا باقي سنن الرواتب لا يصح الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفل نفلا آخر فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر في غير محله وإنما خصصها في الخانية لكون الباب معقودا لها .
تأمل .
ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا مخالف لما قدمه في شروط الصلاة .
بقوله وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة وتراويح وذكر الشارح هناك أنه المعتمد ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر الرواية عند عامة المشايخ وصححه في الهداية وغيرها ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين .
قلت فعلى هذا يصح الاقتداء في التراويح وغيرها بمفترض وغيره .
ومثلها سائر السنن الرواتب كما تقيده عبارة الخانية .
تأمل .
قوله ( وكأنه لأنها سنة الخ ) تابع في ذلك المصنف في منحه وتقدم هذا التعليل في كلام الخانية على أنه علة لاشتراط نية التعيين في التراويح وغيرها من السنن ومفهوم كلامه أنه أراد بمراعاة الصفة تعيينها