وصل قوله المصنف ولو مع وجود أبيه .
قوله ( بأمه والأجنبي ) الجار متعلق بوصل يعني يحتمله إذا وصل قول المتن ولو مع وجود أبيه بقوله وأمه وأجنبي .
ا ه أي وبقبضه ولو مع وجود أبيه لكنه خلاف ظاهر المتن وخلاف ما أوضحه المصنف في شرحه بأن وصله إنما هو بقبضه فقط منقطع عن قوله وأمه وأجنبي .
قوله ( أيضا ) أي كما وصل بقوله ولو مميزا .
قوله ( وصح رده ) أي رد الصبي وانظر حكم رد الولي والظاهر أنه لا يصح حتى لو قبل الصبي بعد رد وليه صح وهل يكره ذلك لأنه لا مصلحة فيه الظاهر نعم ط .
قوله ( لها ) أي للهبة .
قوله ( كقبوله ) أقول وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في رمز المقدسي حيث قال فيه وهب لعبد محجور ونحوه فالقبول والقبض له لأن ذلك نافع للمولى والعبد مالك لمثله كالاحتطاب والملك للمولى وكذا المكاتب لكنه لا يملكه المولى .
ا ه .
قلت ولم يذكر الرد والظاهر أن له الرد وأطلق صحة القبول منه فشمل ما إذا كان الأب حيا أو ميتا كما في الخلاصة .
وفي المبسوط وهب للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التفويض .
ا ه .
وفي الخانية ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته ا ه .
وهو مخالف لما تقدم عن المبسوط ويأتي في كلام الشارح عن الخانية وكذا في باب الرجوع في الهبة مع التكلم على ذلك وقيد بالهبة لأن المديون لو دفع ما عليه للصبي ومستأجره لو دفع الأجرة إليه لا يصح وأفاد أنه لا تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ولا تتم بقبضه .
وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب له لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط الدين كما في الخانية .
قوله ( حسنات الصبي له ) أي فيثاب عليها وترفع درجات إذ لا ذنوب عليه حتى تكفر بها وهذا هو المعتمد وقيل لوالديه وعليه فهل يتساويان أو للأم الثلثان منه قيل وقيل .
قوله ( ولأبويه ) عبر بعضهم بوليه وهو أعم .
قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار حسنات الصبي قبل أن يجري عليه قلم له لقوله تعالى ! < وأن ليس للإنسان إلا ما سعى > ! النجم 39 وهذا قول عامة المشايخ وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد مدته لما روي عن أنس بن مالك أنه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن أو العلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء ا ه .
ومثله في كتاب الكراهية للعلامي ويؤيده قوله إذا مات ابن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ا ه .
قوله ( أجر التعليم ) أي إن علماه بزازية قوله ( ونحوه ) كالإرشاد والتسبب للوجود والبقاء كذا في المنح .
قوله ( ويباح لوالديه ) التقييد بهما مخرج غيرهما .
قوله ( من مأكول وهب له ) لأن الإهداء إليهما وذكر الصبي لاستصغار الهدية هندية .
قال في التاترخانية روي عن محمد نصا أنه يباح .
وفي الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح .
وفي فتاوي سمرقند إذا أهدى الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل منها إذا أريد بذلك الأبوان لكن أهدى للصغير استصغارا للهدية ا ه .
قلت وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره بل غيره أظهر فتأمل .
قوله ( وقيل لا ) قاله أكثر أئمة بخارى .
قوله ( فأفاد ) أصله لصاحب البحر وتبعه المصنف في منحه .
قوله ( إلا لحاجة ) كفقر الوالدين وذلك على وجهين أما إن كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء وإن كان في المفازة