.
وفي التاترخانية وهبة اللبن في الضرع لا تجوز في إحدى الروايتين من كتاب الهبة وإن سلط على الحلب هو الصحيح ا ه .
لعل صحة عدم الجواز لأن الحلب يقبل التفاوت فيؤدي إلى النزاع على أن القبض لم يوجد إذ اللبن في الضرع عند الهبة وهو متصل بملك الواهب .
هذا وقال في الكافي ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو حلية في سيف أو بناء في دار أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كأنه وهبه بعد الحصاد والجذاذ ونحوهما .
ا ه .
لعل وجه الاستحسان أن الحصاد ونحوه لا يقبل التفاوت فلا يؤدي إلى النزاع هذا فيكون كطعام في جرابه إلا أنه لما كان اتصال كل منها بملك الواهب خلقة عد من قبيل المشاع فتأمل .
قوله ( ولو فصله وسلمه جاز ) إنما جاز في اللبن وإن كان في وجوده شك لأنه قد يكون ريحا أو دما لترجح جانب الوجود بالتصرف فيه فإنه بانفصاله تيقن وجوده بخلاف هبة الحمل فإنه لا يصح ولو سلمه بعد الولادة لعدم إمكان التصرف وقت الهبة .
قوله ( ظاهر الدرر نعم ) فإنه قال وكذا يجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن له أي للموهب له الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه أي دون الزرع ونخل فيها ثمر دونه أي دون الثمر إذا أمره أي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لزوال اشتغال الموهوب بملك الواهب انتهى بتصرف .
وأفاد عزمي زاده أنه صحيح في الأول دون الأخيرين فإنه لا يصح فيهما مطلقا لأنه متصل به اتصال خلقة فكان بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا تتم بدون الإفراز والحيازة .
نعم الحكم صحيح في عكسهما وهو هبة زرع بدون أرضه وهبة ثمر بدون شجرة فإنه يصح استحسانا إن أمره بالحصاد والجذاذ وفعله انتهى وعلى كل فما ذكره الشارح صحيح وبحث عزمي زاده في التمثيل ط .
أقول ويحتمل أن الشارح فهم من قول الدرر حتى إذا فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب وسلمت صح هبتها كما في المشاع ما إذا فصلها الواهب أو الموهوب له بإذنه .
وقال الخير الرملي في حاشيته على المنح قوله ولو فصله وسلمه أي الواهب فلو فصله الموهوب له بغير إذن الواهب لا يملكه إلا بعقد جديد .
ا ه .
فقوله بغير إذن الواهب إنه لو كان بإذنه كان كفصله بنفسه ويحتمل أنه أخذه الشارح من العبارة التي ذكرناها أولا عن الطحطاوي وكأن الشارح رأى أنه لا فرق بينهما وإن كانت العلة التي ذكرها في الدرر لا تجري هنا لأنه علل بأن المانع الاشتغال بملك الواهب فإذا أذن بالجذاذ والحصاد وفعل الموهوب له ذلك زال المانع فجازت الهبة وهنا يقال المانع هو شبه الشيوع فإذا زال بإذن المالك زال المانع والله أعلم .
قال في الخانية ولو وهب زرعا بدون الأرض أو ثمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز لأن قبضه بالإذن يصح في المجلس وبعده .
ا ه .
ومثله في الحامدية عن جامع الفتاوى وهو نظير ما فهمه الشارح أولا .
قوله ( حيث لا يصح أصلا ) أي سواء أفرزها وسلمها أو لا .
درر .
قوله ( لأنه معدوم ) قال في الدرر لأنه في حكم المعدوم وسره أن الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين أخرى على ما عرف في الغصب .
ا ه .
وأما الوصية فتجوز بهذه الأشياء لأنها تجوز بالمعدوم كما ذكره العيني .
قوله ( فلا يملك إلا بعقد جديد ) لأنه بعد الاستحالة عين أخرى بخلاف المشاع لأنه محل