بالبناء للمجهول حال من البذر ومن عنده خبر أو هو خبر كان وقوله من عنده متعلق به .
قوله ( وما للمساقي ) ذكره ابن وهبان في فصل المساقاة والمزارعة .
ووجه المنع أن الدفع إلى غيره فيما فيه إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه فلا يصح .
قوله ( وإن أذن المولى ) أي المالك فإنه من معانيه .
قوله ( ضمنه ) بتشديد الميم مبني للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير .
قوله ( أجر ملك نفسه ) أي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن .
قوله ( ولا رجوع له على أحد ) عبارة مسكين على المستأجر وهذا فسره القهستاني وقال فلا فائدة في النكرة العامة .
قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن طلب الفائدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن .
قوله ( ويتصدق بالأجرة ) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا أجر يملك الأجرة ويتصدق بها لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق ا ه .
إتقاني بزيادة .
قوله ( خلافا للثاني ) ينظر وجهه .
قوله ( سكت عن المرتهن ) أي لو أن المستعير رهن العارية بدون إذن هل يضمن المرتهن أو لا لم يذكر حكمه .
ونقل عن شرح الوهبانية أن المرتهن لا يملك الرهن فلو رهن وهلك الرهن للمالك الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول وإن شاء ضمن الثاني .
فإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد .
ويؤخذ منه جواب مسألتنا .
لأن كلا من المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن فكما أن المرتهن إذا رهن يخير المالك في تضمين أيهما شاء ويرجع الثاني على الأول إن ضمنه فكذلك الحكم في المستعير إذا رهن ومتى ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير يرجع كل منهما بالدين على الراهن عنده لأنه تبين أن الدين لا رهن به لأنهما ملكاه بضمانه .
وفي حاشية أبو السعود على مسكين قال الشرنبلالي وسكت عما لو ضمن المرتهن فينظر حكمه .
قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح أفندي لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون الرهن هالكا على ملك مرتهنه ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا ه .
وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فإنه يرجع على الأول ا ه .
وهذا ما ذكره الشارح .
بقوله ( وفي شرح الوهبانية الخ ) فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى تأمل .
ولكن بيانه الذي قدمناه قبل عبارة أبو السعود .
والحاصل أن ما في شرح الوهبانية ليس مما نحن فيه إذ كلامنا في رهن المستعير وما فيه في رهن المرتهن وعليه فكان الأولى أن يقول لما سيأتي في كتاب الرهن من أنه إن قيده بقدر أو جنس لو مرتهنا تقيد فإن خالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن إلا إذا خالف إلى خير فإن ضم المستعير ثم عقد الرهن وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله للمعير على المستعير إن كان كله مضمونا وإلا ضمن قدر المضمون والباقي أمانة الخ .
قوله ( الخامسة ) أي من