عدة لو دفنها في الأرض يبرأ لو جعل هنالك علامة وإلا فلا .
وفي المفازة ضمن مطلقا .
ولو دفنها في الكرم يبرأ لو حصينا .
بأن كان له باب مغلق .
ولو وضعها بلا دفن برىء لو موضعا لا يدخل فيه أحد بلا إذن .
ا ه .
أقول ولا تنس ما قدمناه من أنه إذا كان الموضع حرزا لتلك الوديعة وإلا يضمن مطلقا ومن أن العبرة للعرف كما نقلناه عن البزازية فتأمل .
وفيه توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه لو أمكنه أن يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن وكذلك لو أمكنه العود قريبا بعد زوال الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها بإذن ربها .
فظ وضعها في زمان الفتنة في بيت خراب يضمن لو وضعها على الأرض لا لو دفنها ا ه .
وفي الهندية عن النوازل إذا قال المودع سقطت الوديعة أو وقعت مني لا يضمن .
ولو قال أسقطت أو تركتها يضمن .
قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى لا يضمن في الوجهين لأن المودع لا يضمن بالإسقاط إذا لم يترك الوديعة ولم يذهب والفتوى عليه كذا في الخلاصة ولو قال لا أدري أضاعت أو لم تضع لا يضمن .
ولو قال لا أدري أضيعتها أم لم أضيغ يضمن .
كذا في الفصول العمادية ا ه .
وقدمنا وجهه لأنه نسب الإضاعة إلى نفسه فهذا وجه ما نقلناه وهي مسألة أخرى بخلاف قوله ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقوله أضاعت أم لم تضع الخ فلا فرق بينهما لأن مؤدى العبارتين واحد كما لا يخفى على من تأمل فتدبر .
قال في نور العين ولو قال أسقطت أو تركتها ضمن كذا في ث .
وطعنوا أن مجرد الإسقاط ليس بسبب ضمان إذ لو أسقطها فرفعها ولم يبرح حتى هلكت يبرأ فهنا لا يضمن بمجرد قوله أسقطت بل بشرط أن يقول أسقطت وتركت أو أسقطت وذهبت أو أسقطت في الماء ونحوه وقالوا في قوله سقطت أو وقعت ينبغي الضمان للسقوط بتقصير في الشد أو في جعلها في محل لا يحتملها فيكون كحمال .
وذكر أنه ينبغي أن لا يضمن بمجرد قوله أسقطت أو تركت إذ لا يفرق العامة بين سقطت وأسقطت .
ولو قال ضاعت فالقول له .
ولو قال لم يذهب من مالي شيء لا يضمن .
ولو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت فالقول له بيمينه .
ولو قال ابتداء لا أدري كيف ذهبت اختلف فيه المتأخرون والأصح أنه لا يضمن .
ا ه .
أقول لكن قدمنا عن العلامة الخير الرملي أنه أفتى بالضمان معللا بأنه تضييع في زماننا فلا تنسه .
وفيه المودع لو سقط شيء من يده على الوديعة يضمن ا ه .
وفيه نام ووضعها تحت رأسه أو بجنبه يبرأ وكذا بوضعه بين يديه في الصحيح قالوا يبرأ في الفصل الثاني لو نام قاعدا ولو مضطجعا ضمن في الحضر لا في السفر .
عدة يبرأ لو قاعدا لا لو واضعا جنبه على الأرض وفي السفر لا يضمن ولو مضطجعا جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به السرقة ضمن لا لو للحفظ .
ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرأ مطلقا .
جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الأيمن لا في الأيسر لأنها في اليمين على شرف سقوط عند ركوبه وقيل يبرأ مطلقا وكذا لو ربطها في طرف كمه أو عمامته وكذا لو شدها في منديل ووضعه في كمه يبرأ ولو ألقاها في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن خلاصة ضمن .