كذا ظهر لي ويحرر ط .
قوله ( فأخذه رجل ) أما إذا لم يأخذه ولم يدن منه لا يضمن منح عنالمحيط .
وهذا يفيد أنه إذا دنا منه لزمه وإن لم يأخذه والعلة تنافيه .
قوله ( بغيبة مالكه ) أما إذا كان المالك حاضرا لم يضمن في الوجهين .
منح أي في الأخذ وعدمه .
قوله ( ثم تركه ضمن ) ما ذكره من التعريف ليس خاصا بالوديعة بل بشمل اللقطة لأنه إذا رفعها لزمه حفظها ومع هذا لا تسمى وديعة ثم في تعريفه على ما ذكره المصنف نظر لأن المذكور في المصنف التسليط وهو فعل المالك وهذا التزام وهو فعل الأمين ولم يكن بتسليط من المالك لا صريحا ولا دلالة وإنما التسليط دلالة فيما سيأتي وهو ما لو وضع ثوبا بين يدي رجل ولم يقل شيئا فتأمل .
ويقرب من هذا ما ذكره في الأشباه في فن الحكايات عن أبي حنيفة قال كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت احفظه حتى تسلمه لصاحبه فإنه لقطة انتهى .
إلا أن يقال المراد تسليط الشرع فإنه بالأخذ التزم حفظه شرعا .
تأمل .
قوله ( لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة ) علة .
لقوله ( ضمن ) ووجه كونه من التسليط على الحفظ دلالة أن المالك يجب حفظ ماله ويجب المعاونة على حفظه فكأنه أمره بالحفظ والمؤلف جعل الدلالة من قبل المودع بالفتح وهو خلاف الموضوع فلو قال لأنه بهذا سلطه على حفظه دلالة لكان أليق ط .
قوله ( والوديعة ما تترك عن الأمين ) أي للحفظ زاد البرجندي فقط .
ليخرج العارية لأنها تترك للحفظ والانتفاع وإنما لم يقيد به تبعا لصاحب الكنز لاعتباره في تعريف الإيداع السابق .
قوله ( وهي أخص من الأمانة ) لأن الأمانة اسم لما هو غير مضمون فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجر والموصي بخدمته في يد الموصى له بها .
والوديعة ما ودع للحفظ بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين أي بالعموم والخصوص .
والحكم في الوديعة أنه يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق ولا يبرأ عن الضمان إذا عاد الوفاق في الأمانة والفرق بين الوديعة والأمانة العموم والخصوص فإن كل وديعة أمانة والعكس ليس كذلك وحمل الأعم على الأخص يجوز كما فعله صاحب الدرر دون عكسه كما فعله القدوري لأن الأمانة تشمل ما إذا كان من غير قصد كما إذا هبت الريح في ثوب إنسان فألقته في حجر غيره .
وما يقال من أن الوديعة قد تكون من غير صنع المودع على ما صرح به صاحب الهداية في آخر باب الاستثناء من كتاب الإقرار فدفعه بحمل الوديعة ثمة على معناها اللغوي لا الاصطلاحي ومثل هذا كثير لا يخفى على من تدرب .
قوله ( كما حققه المصنف وغيره ) قال المصنف في منحه والفرق بينهما من وجهين .
أحدهما أن الوديعة خاصة بما ذكرنا والأمانة عامة تشمل ما لو وقع في يده شيء من غير قصد بأن هبت الريح بثوب إنسان وألقته في حجر غيره وحكمها مختلف في بعض الصور لأن في الوديعة يبرأ من الضمان بعد الخلاف إذا عاد إلى الوفاق وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف .
الثاني أن الأمانة علم لما هو غير مضمون فتشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجر والموصي بخدمته في يد الموصى له بها والوديعة مما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب الهداية والنهاية ونقل الأول عن الإمام بدر الدين الكردي ا ه .
وقد أوسع الكلام في هذا المقام العلامتان صدر الشريعة وقاضي زاده .
قوله ( وركنها الإيجاب صريحا ) أي قولا أو فعلا .
قوله ( أو كناية ) المراد بها ما قابل الصريح مثل