النصف من الجميع وقد شرط المضارب الأول للثاني جميع الربح فلم يبق للأول شيء .
عيني .
قوله ( ضمن الأول للثاني سدسا ) لأن رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح فله ذلك واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول لأن شرطه صحيح لكونه معلوما لكن لا ينفذ في حق رب المال إذ لا يقدر أن يغير شرطه فيغرم له قدر السدس لأنه ضمن له سلامة الثلثين بالعقد لأنه غره في ضمن عقد المضاربة .
عيني .
قوله ( لأنه التزم سلامة الثلثين ) قال في الدرر لأنه شرط للثاني شيئا هو مستحق للمالك وهو السدس فلم ينفذ في حق المالك ووجب عليه الضمان بالتسمية لأنه التزم السلام فإذا لم يسلم رجع عليه كمن استأجر رجلا ليخيط له ثوبا بدرهم فاستأجر الأجير رجلا آخل ليخيط بدرهم ونصف فإنه يضمن له زيادة الأجر ا ه .
قوله ( وشرط لعبد المالك ) التقييد بعبد المالك ليس للاحتراز لأن عبد المضارب كذلك .
وقيل التقييد به لدفع توهم أن يده للمولى فلم يحصل التخلية وعليه كلام الدرر .
وقيل لما فيه خلاف بين أصحاب الشافعي والحنبلي وغيرهما لا لأحد وعبد المالك وعبد المضارب سواء في جواز الشرط والمضاربة لو شرط العمل وإن لم يشترط ففي عبد المالك كذلك وفي عبد المضارب كذلك عندهما وعلى قول أبي حنيفة لم يصح الشرط ويكون المشروط لرب المال كما لم يصح الشرط لأجنبي أو لمن لا يقبل شهادة المضارب أو شهادة رب المال له فيكون المشروط لرب المال .
هذه زبدة ما في الذخيرة والبيانية .
قال في البحر قيد بعبد رب المال لأن عبد المضارب لو شرط له شيء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال إذا كان على العبد دين وإلا لا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب .
وقيد بكون العاقد المولى لأنه لو عقد المأذون له عقدها مع أجنبي وشرط عمل مولاه لا يصح إن لم يكن عليه دين وإلا صح كما يأتي وشمل قوله العبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح فإنه يصح وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وإن لم يشترط عمله لا يجوز وعلى هذا غيره من الأجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط ا ه .
وسيأتي الكلام فيه .
والمرأة والولد كالأجانب هنا .
كذا في النهاية .
وقيد باشتراط عمل العبد لأن اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد لها كما سيأتي .
قوله ( عادي ) أي اشتراط عمل العبد عادي فإن العادة في نحو ذلك أن يكون العبد معينا في العمل فهو اتفاقي لا احترازي .
قوله ( وليس بقيد ) أي للصحة إذ لو اشترط له الثلث ولم يشترط عمله صح ويكون لمولاه لكن فائدة اشتراط عمله تظهر في أخذ غرمائه ما شرط له حينئذ وإلا فليس لهم بل للمولى .
قال الزيلعي وهذا ظاهر لأنه باشتراط عمله صار مضاربا في مال مولاه فيكون كسبه له فيأخذه غرماؤه وإلا فهو للمولى الخ .
واستفيد منه أنه إذا اشترط عمله فلم يعمل لم يكن للغرماء بل للمولى لأنه حيث لم يعمل لم يكن من كسبه .
أبو السعود .
قوله ( صح ) أي تقسيم الربح وشرط عمل العبد وعلة الأول ما ذكره المؤلف وعلة الثاني أن العبد أهل أن يضارب في مال مولاه وللعبد يد حقيقة ولو كان محجورا حتى يمنع السيد عن أخذ ما أودعه عبده المحجور والعبد هنا صار مأذونا باشتراط العمل عليه فلا يد لمولاه بعد تسليم المال