اشترى المضارب من يعتق عليه .
قوله ( كما ذكرنا ) أي من كون قيمته أكثر من رأس المال .
قوله ( صح للمضاربة ) لعدم المفسد لأنه لا يعتق عليه شيء إذ لا ملك له فيه لكونه مشغولا برأس المال فيمكنه أن يبيعه للمضاربة فيجوز .
قوله ( فإن ظهر الربح ) أي في صورة ما إذا اشترى المضارب من يعتق عليه ولم يكن فيه ربح ظاهر لأن قيمته لا تزيد على رأس المال ثم غلا سعره أو زادت أوصافه حتى غلت قيمته .
قوله ( لعتقه لا بصنعه ) لأنه إنما أعتق عند الملك لا بصنع منه بل بسبب زيادة قيمته بلا اختيار فصار كما لو ورثه مع غيره بأن اشترت امرأة ابن زوجها ثم ماتت وتركت هذا الزوج وأخا عتق نصيب الزوج ولا يضمن شيئا لأخيها لعدم الصنع منه درر .
تتمة شرى نصفه بمال المضاربة ولا فضل فيه ونصفه بماله صح لأن هذا النصف لا ربح فيه فلم يثبت العتق فيه وإنما دخل العتق فيه حكما لما اشتراه لنفسه فلم يصر مخالفا .
زيلعي عن الكافي .
قوله ( وسعى العبد المعتق الخ ) قال في الجوهرة وولاؤه بينهما على قدر الملك عند أبي حنيفة وعندهما عتق كله وسعى في رأس المال وحصة رب المال من الربح .
ا ه .
وإنما سعى العبد لأنه احتسبت مالية العبد عند العبد فيسعى فيه .
عناية .
قوله ( من يعتق على الصغير ) ومثله المعتوه .
حموي .
قوله ( إذ لا نظر فيه للصغير ) أي في شراء الأب والوصي وهي علة قاصرة والعلة في الشريك هي المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط .
وأما الشريك فلأن الشركة تتضمن الوكالة والوكيل لا يشتري من يعتق على الموكل عند القرينة كما مر آنفا والشركة قرينة قصد الربح كالمضاربة .
قوله ( وإلا ) بأن كان مستغرقا .
قوله ( لا ) أي لا يعتق ما اشتراه من قريب المولى عند الإمام .
قوله ( خلافا لهما ) وهذا الخلاف مبني على أن المولى هل يملك أكساب عبده المأذون المستغرق بالدين أو لا فعنده لا يملك وعندهما يملك أي فيعتق وإن كان المديون مستغرقا بالدين لماله ورقبته لأن السيد يملك ما في يده وإن أحاط الدين بذلك وحينئذ يملك السيد قيمة العبد المعتق لغرماء المديون عندهما وعند الكل إذا لم يكن مستغرقا .
قوله ( زيلعي ) قال وإن كان فيه دين محيط برقبته وكسبه لا يعتق عنده وعندهما يعتق بناء على أنه هل يدخل في ملك الولي أم لا ا ه .
قوله ( بالنصف ) متعلق بمضارب .
قوله ( اشترى أمة ) أي قيمتها ألف .
قوله ( فولدت ) أي ووطئها المضارب فولدت .
قوله ( ولدا مساويا له ) أي الولد وحده مساويا للألف فلو كانت قيمة الولد أكثر من الألف نفذت دعوته في الحال لظهور الربح فيه .
قوله ( فادعاه موسرا ) لأنه ضمان عتق .
قال منلا مسكين واعلم أنه قوله موسرا ليس بقيد لازم بل ذكره لأنه لما لم يضمن في الولد مع أنه موسر فلأن لا يضمن إذا كان معسرا أولى ا ه .
أي إنما قيد به لنفي الشبهة وهي أن الضمان بسبب دعوة المضارب وهو الإعتاق فيختلف باليسار والإعسار فكان الواجب أن يضمن المضارب إذا كان موسرا ومع ذلك لا يضمن لأن نفوذ العتق معنى حكمي لا صنع للمضارب فيه فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدي إذ لا يجب ضمان العتق إلا بالتعدي .
كما في أخي جلبي .