قوله ( على الصحيح ) متعلق بمحذوف تقديره فسدت صلاتهما ا ه ح .
وهذا بناء على قولهما إنه لا يبطل أصل الصلاة بطلان وصفها فإذا لم تصح صلاتها ظهرا صحت نفلا فهي متحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد عليها الإمام بصف الفرضية فقوله وإن لم تتحد يعني صورة باعتبار نيتها .
وأما على قول محمد بأنه يبطل الأصل ببطلان الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته لأنها ليست بمصلية وقد جعله في البحر خلاف المذهب وسيأتي الكلام فيه .
وأما في المنح من قوله إنه مفرع على بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء فكأنه سبق قلم لأن الاقتداء صحيح وإنما فسدت نيتها الفرضية وبقي اقتداؤها في أصل صلاة الإمام و هو النفل وإن زاد عليها الإمام بوصف الفرضية كما قلنا .
أفاده الرحمتي .
قوله ( وسيجيء ) أي في قوله وإذا فسد الاقتداء لا يصح بشروعه في صلاة نفسه .
قوله ( مطلقة ) وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى وهي ذات الركوع والسجود أو الإيماء للعذر .
بحر .
قوله ( خرج الجنازة ) وكذا سجدة التلاوة كما في شرح المنية وغيره .
وينبغي إخراجها بقوله في صلاة وينبغي إلحاق سجدة الشكر بها وكذا سجود السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة القيام .
تأمل .
قوله ( فمحاذاة الخ ) الأولى ذكره بعد قوله تحريمة كما فعل في شرح المنية لأن الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة كما سنذكره لا بمطلق الاشتراك وإلا فالاشتراك في اتحاد الصلاة مثلا موجود فيها .
قوله ( ليس في صلاتها ) بأن صليا منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم يقتد به الآخر .
شرح المنية .
قوله ( مكروهة ) الظاهر أنها تحريمية لأنها مظنة الشهوة والكراهة على الطارىء ط .
قلت وفي معراج الدراية وذكر شيخ الإسلام مكان الكراهة الإساءة والكراهة أفحش ا ه .
قوله ( تحريمة ) الاشتراك في التحريمة أن تبني صلاتها على صلاة من حاذته أو على صلاة إمام من حاذته .
بحر .
وعلمت محترزه بما ذكرناه آنفا .
قوله ( وإن سبقت ببعضها ) أي الصلاة فلا يشترط أن تدرك أول الصلاة في الصبح بلو سبقها بركعة أن ركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه .
بحر .
وسواء كبرت قبل المحاذي أو معه أو بعده ح .
قوله ( وأداء ) بأن يكون أحدهما إماما للآخر أو يكون لهما إمام فيما يؤديانه حقيقة كالمدرك أو حكما كاللاحق ح .
والأولى أن يقول وتأدية لئلا يتوهم مقابلته للقضاء مع أنها تفسد في كل صلاة .
نهر .
وأورد صدر الشريعة هنا شيئين أحدهما أن ذكر الأداء يغني عن التحريمة إذ لا توجد الشركة في الأداء بدون الشركة في التحريمة .
ثانيهما أن الشركة في التحريمة غير شرط فإن الإمام إذا استخلف رجلا فاقتدت المرأة بالخليفة وحاذت رجلا ممن اقتدى بالإمام الأول فسدت صلاة الرجل مع أنه لا شركة بينهما في التحريمة .
وأجاب في النهر عن الأول بأنهم ذكروا الشركة في التحريمة لأن الشركة في الأداء تتوقف عليها .
وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازما لشيء .
وأجاب عنه أيضا في شرح المنية بأنه احتراز عما لو اقتدى كل منهما بإمام غير الذي اقتدى به الآخر في صلاة واحدة لأنهما اشتركا أداء لأنه صدق عليهما أن لهما إماما فيما يؤديانه لكنهما لم يشتركا تحريمة ا ه .