جملة ما يحصل بعمله ا ه .
أبو السعود .
وإنما تكون إجارة فاسدة إذا فسدت إن لم يبين مدة معلومة .
أما لو بينها ينبغي أن يكون أجيرا خاصا فيستحق بتسليم نفسه في المدة كما هو حكم الأجير الخاص وليراجع .
قوله ( وكون نصيب كل منهما معلوما عند العقد ) لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد ا ه .
درر .
قوله ( فسدت ) لأنهما شرطان لا يقتضيهما العقد .
قال في التاترخانية وما لا يوجب شيئا من ذلك لا يوجب فساد المضاربة نحو أن يشترطا أن تكون الوضيعة عليهما .
وفي الفتاوى العتابية ولو قال إن الربح والوضيعة بيننا لم يجز وكذا لو شرطا الوضيعة أو بعضها على المضارب فسدت .
وذكر الكرخي أن الشرط باطل وتصح المضاربة إذا شرط فيه نصف الربح .
وفي الذخيرة ذكر شيخ الإسلام في أول المضاربة أن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة .
وإذا شرط للمضارب ربح عشرة فسدت لأنه شرط فاسد لأنه شرط تنتفي به الشركة في الربح ا ه .
قوله ( يوجب جهالة في الربح ) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بأو الترديدية حلبي يعني ذكر مجموع الثلاثة بطريق الترديد لاقتضاء الترديد جهالة الربح .
قوله ( أو يقطع الشركة ) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة .
حلبي .
وأورد الأكمل شرط العمل على رب المال فإنه يفسدها وليس بواحد منهما وأجيب بأن المراد بالفساد ما بعد الوجود وهي عند اشتراط ذلك لو توجد المضاربة أصلا إذ حقيقتها أن يكون العمل فيها من طرف المضارب .
وفي المقدسي قال الزيلعي وغيرها فالأصل أن كل شرط يوجب جهل الربح أو قطع الشركة مفسد وما لا فلا .
قال الأكمل شرط العمل على رب المال لا يفسدها وليس بواحد منهما فلم يطرد .
والجواب أنه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها .
وإذا شرط العمل عليه فليس ذلك مضاربة وسلب الشيء عن المعدوم صحيح يجوز أن تقول زيد المعدوم ليس ببصير وقوله بعد وشرط العمل على المالك مفسد معناه مانع عن تحققه .
قال بعض المحققين مضمونه وإن لم يكن فاسدا في نفسه إلا أنه مفسد لمعنى المقام لأن معنى القسم الثاني من الأصل على ما صرحوا به هو أن غير ذلك من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبقى صحيحة ويبطل الشرط وقد أشار إليه المصنف بقوله كاشتراط الوضيعة على المضارب وقد كان اعترف به أولا حيث قال ولما كان من الشروط ما يفسد العقد ومنها ما يبطل في نفسه وتبقى المضاربة صحيحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر جلي فقال شرط الخ ولا شك أن المضاربة لا تندرج في هذا المعنى .
ا ه .
ما في المقدسي .
وعبارة الدرر كذا أن يفسد المضاربة كل شرط يوجب جهالة الربح كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه لما مر أن الربح هو المعقود عليه فجهالته تفسد العقد وغيره لا أي غير ذلك من الشروط الفاسدة بل يبطل الشرط كاشتراط الخسران على المضارب فإنه لا يقطعها وهو على رب المال .
قال المولى عبد الحليم قوله كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه ولم يعين واحدا من هذه الكسور والأعداد .
وفي بعض النسخ أو شرط أن يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها أو أرضه سنة ليزرعها .
وهو الموافق لما في شروح الهداية .
قوله وغيره أي غير كل شرط يوجب جهالة الربح أو غير كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو جهالة لا يفسد ذلك الغير من الشروط الفاسدة عقد