لا اعتراض فافهم وقد ظهر أن الصفوف الصحيحة تسعة لكن ذكر ج أنه سيأتي اشتراط التكليف في إفساد صلاة من حاذته امرأة والخنثى كالمرأة في الإمداد والتقدم في حكم المحاذاة بل هو من أفرادها كما في البحر حينئذ فلا يشترط جعل الخناثى صفا واحدا إلا إذا كانوا بالغين فيجعلهم صفا واحدا الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة أو الحائل .
أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا للحرية لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم بخلاف البالغين منهم وعليه فتكون الصفوف أحد عشر هذا حاصل ما ذكره المحشي فافهم .
أقول وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان وأن رواية الجواز استحسان لا قياس ا ه .
ويلزم من رواية الجواز أنه لا تفسد صلاته بمحاذاته لمثله ولا بتقدمه بالغا أو غيره وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مر عن الإمداد نعم جزم الشارح فيما سيأتي للبحر برواية عدم الجواز فتأمل .
قوله ( وخصه الزيلعي الخ ) حيث قال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح وبعضهم اعتبر القدم ا ه .
فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل .
هذا ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعضو واحد خارج عما ذكره الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر .
وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره بل المراد بالعضو من المرأة قدمها ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية ونصه شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته نص على هذا في فتاوى الإمام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح .
وقال المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه وإن كان على العكس لا يحل انتهى كلام النهاية .
ونقله في السراج وأقره وفي القهستاني المحاذاة أن تسوى قدم المرأة شيئا من أعضاء الرجل فالقدم مأخوذ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي فمساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة ا ه .
فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافا لما زعمه في البحر وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم خلافا لما زعمه في البحر أيضا وأنه لو اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهما وإن لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السجود لأن المانع ليس محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها بل المانع محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه .
تنبيه اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه لا يشمل التقدم وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها فالتفسير