مع الأب والجد والوصي من جهة الأب أو الجد ومن جهة الوصي أو من جهة أحدهما أو القاضي أو وصي القاضي فبلغ اثنتين وثلاثين مسألة وسواء كان الصلح في عقار أو عبد أو غيرهما فيبلغ ستة وتسعين وسواء كان في الجميع أو البعض فيبلغ مائة واثنين وتسعين حكما كل ذلك مما ذكره صاحب المبسوط .
قلت بقي عليه وصي الأم في تركتها ووصيه والأخ .
قال في المبسوط وصلح وصي الأم والأخ مثل صلح وصي الأب في غير العقار فيبلغ أضعاف ذلك كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة وتمامه فيه .
قوله ( وصح على الإبراء عن كل عائب ) الضمير في صح يعود إلى الصلح يعني جاز الصلح عن البراءة من كل عيب لأن الإبراء عن العيب بلا بدل صحيح فكذلك معه كما لو سمي عيبا معلوما لأنه إسقاط الحق .
ولو قال اشتريت منك العيوب بكذا لم يصح ط .
وهذا البيت للعلامة عبد البر ذكره بعد أبيات بعد البيت الأول .
قوله ( ولو زال عيب ) أي لو صالحه على عيب في المبيع ودفع له بدلا عن الصلح ثم زال العيب بطل الصلح ويسترد البدل ويسقط عنه إن لم يكن دفعه لعود السلامة وكذا كل عيب زال كطلاق المشتراة أو لم يوجد يرد بدله كعدم الحبل وكما لو ظهر الدين على غير المصالح يرد بدله كما في الشرنبلالية .
قوله ( ومن قال ) أي لو ادعى عليه شيئا فأنكر فقال له إن تحلف على عدم ثبوت هذا الحق عليك فأنت بريء منه لم تجز هذه البراءة لعدم جواز تعليقها بالشرط فإن كان حلف عند غير القاضي له أن يحلفه عند القاضي ولو أقام بينة قبلت وإن عجز أعاد اليمين عليه .
قوله ( ولو مدع ) لو للوصل أي لو قال للمدعي إن حلفت على ما تدعيه فهو لك فحلف لا يستحق المدعي .
قوله ( كالأجنبي ) خبر لمبتدأ محذوف أي وما ذكر من المدعى عليه والمدعي كالأجنبي حال كونه يصور أي لو قال له إن حلف فلان الأجنبي فلك ما تدعيه أو أنت بريء مما ادعى عليك فحلف الأجنبي لا يبرأ .
والحاصل أنه اشتمل هذا البيت على ثلاث مسائل من قاضيخان .
الأولى اصطلحا على أنه إن حلف المدعى عليه فهو بريء فحلف أن ماله قبله شيء فالصلح باطل .
الثانية اصطلحا على أنه إن حلف المدعي على دعواه فالمدعى عليه يكون ضامنا لما يدعي فالصلح باطل فلا يجب المال على المدعى عليه .
الثالثة اصطلحا على أنه إن حلف فلان وهو غير الطالب فالمال على المدعى عليه كان باطلا فلا يلزمه المال وهي المفادة بقوله كالأجنبي وهذه المسائل تقدمت في كتاب الدعوى .
خاتمة نسأل الله حسنها .
وفي البحر عن مجموع النوازل وقع بين امرأة وزوجها مشاجرة فتوسط المتوسطون بينهما للصلح فقالت لا أصالحه حتى يعطيني خمسين درهما يحل لها ذلك لأن لها عليه حقا من المهر وغيره ا ه .
قال الحموي نقلا عن المقدسي قلت هذه دعوى لا دليل عليها فقد يكون لا شيء لها وتطلب ذلك ا ه .
وأقول ما ذكره في مجموع النوازل من أنه يحل لها الأخذ مفروض فيما إذا وافقها الزوج بأن أعطاها ما طلبت بطريق الصلح وحينئذ لا يتوقف الأخذ على أن يكون لها شيء عليه إذ ليس هو بأدنى مما سبق التصريح به من أن الصلح يجوز ولو عن إنكار وقدمنا عن الزيلعي التصريح بأنه يحل للمدعي أخذه لأنه في