بدل مال فكان فيه معنى الإتلاف من وجه فأشبه الإبراء بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم مطلقة أي حتى التقت قصاصا بنصيبه فإنه يكون كالقبض كما في الإتقاني .
وفي الشرنبلالية والتزوج بنصيبه إتلاف في ظاهر الرواية حتى لا يرجع عليه صاحبه بشيء .
وعن أبي يوسف أنه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق المقاصة والصحيح الأول انتهى .
قوله ( والصلح عن جناية عمد ) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه وكذا لو كان فيها قصاص لأنه لم يملك بمقابلته شيئا قابلا للشركة كما في البرهان وغيره قيد بالعمد لأن الخطأ يسلك فيه مسلك الأموال فكأنه قابض أفاده في النهاية وغيرها .
وفي الإيضاح لا يلزمه لشريكه شيء لأنه كالنكاح .
وفي العناية بعد نقله ما تقدم ورأى أنه قيد بذلك لأن الأرش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيا وتمامه في تكملة قاضي زاده .
قال الزيلعي وقوله لا التزوج والصلح عن جناية عمد أي بأن كان لهما دين على امرأة فزوجته عليه نفسها أو على مولى الأمة فزوجها المولى منه عليه أو على المكاتب أو على الأمة المأذون لها فتزوجها عليه بإذن المولى ليس بقبض في ظاهر الرواية حتى لا يرجع عليه شريكه لأنه لم يسلم له شيء يمكنه المشاركة فيه فصار كالجناية على نفس المدين .
وعن أبي يوسف أنه يرجع عليه لوجود القبض بطريق المقاصة على ما بينا .
والصحيح الأول لأنه إتلاف ولأن النكاح يتعلق بعين الدين عند الإضافة إليه فيملكه بعينه ثم يسقط عن ذمتها كالهبة بخلاف ما إذا لم يضف العقد إليه بأن سمى دراهم مطلقة فوقع التقابض بنصيبه حيث يرجع إليه شريكه بالإجماع لأنها لم تملكه وإنما ملكت غيره فالتقيا قصاصا والصلح عليه عن جناية العمد ليس بقبض لأنه لم يملك شيئا قابلا للشركة بمقابلته ا ه .
قوله ( أن يهبه الغريم ) أي المديون فيكون المقبوض هبة لا دينه .
قوله ( ثم يبرئه ) الضمير في يبرئه لأحد الدائنين ففيه تشتيت أي يبرىء الشريك الغريم فإن بإبرائه المديون لا يرجع عليه بشيء كما مر .
قوله ( أو يبيعه ) أي الطالب وهو معطوف على يهبه أي يبيع الشريك للمديون كفا الخ بقدر دينه فلم يكن مقتضيا الدين بل آخذا ثمن البيع وقابضا للهبة في الصورة الأولى ثم يبرئه من دينه ولا رجوع للشريك عليه بالإبراء .
قوله ( به ) أي بقدر نصيبه من الدين بأن يجعل ثمن التمر بقدر نصيبه فيكون المقبوض ثمن المبيع لا نصيبه من الدين .
قوله ( ثم يبرئه ) أي أحد الدائنين وهو من باع التمر .
قوله ( صالح أحد ربي السلم ) إطلاق الصلح هنا مجاز عن الفسخ كما حرره صاحب غاية البيان لأنه فسخ في الحقيقة .
قالوا أطلق عليه الصلح بما فيه من الحطيطة التي هي من خواص الصلح كما في تكملة المولى زكريا .
أقول الحطيطة هي التي لزمت على المسلم إليه من المسلم فيه حيث سقطت بهذه المصالحة تدبر كما لا يخفى .
قوله ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه .
قوله ( على ما دفع من رأس المال ) على صحته منه قيد به لأنه لو كان على غيره لا يجوز بالإجماع لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه .
زيلعي .
قوله ( نفذ عليهما ) فيكون المقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه درر البحار أي فيكون نصف رأس المال فيهما وباقي الطعام بينهما سواء