.
أقول فيه أنه تكون الدعوى حينئذ فاسدة والصلح بعد الدعوى الفاسدة صحيح .
تأمل .
وصورتها إذا اشترى شخص دارا مثلا من آخر ثم ادعى المشتري على البائع أن الدار ملكه فصالحه البائع فهذا الصلح باطل لتناقضه فإن إقدامه على الشراء منه دليل أنها ملك البائع ثم الدعوى والصلح بعدها يناقضه .
قال في جامع الفصولين ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح والصلح باطل .
ا ه .
قوله ( إلا في ثلاث مذكورة في بيوعت الأشباه الكفالة ) أي لزيادة التوثق فلو أخذ منه كفيلا ثم أخذ منه كفيلا آخر صح ولا يبرأ الأول بكفالة الثاني كما في الخانية .
قوله ( والشراء ) أي يصح بعد الشراء ويبطل الأول .
أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح أشباه .
وفي البحر وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص وإن كان مثله لم ينفسخ الأول انتهى .
قال في التاترخانية قال بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال المشتري قبلت ينصرف إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بمائة دينار ولو قال بعتك هذا العبد بألف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس أو في مجلس آخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول وكذا لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد عشر فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله .
ا ه .
فهذا مثال لتكرار الإيجاب فقط ومثال لتكرار العقد قوله ( والإجارة ) أي بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأولى كما في البزازية .
قال في البحر وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح الثانية كالبيع .
وزاد في الفصولين الشراء بعد الصلح فإنه يجوز ويبطل الصلح .
قوله ( عن إنكار ) إنما خصه لأن ما ذكره لا يتأتى عند الإقرار .
قال في جامع الفصولين ادعى عليه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح أنه ليس لي لا يقبل ونفذ الصلح والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن أنه أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له بطل الصلح لأن المدعي بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف إقراره قبل الصلح .
لجواز أن يملكه بعد إقراره قبل الصلح ذكره الحموي .
قوله ( فالصلح ماض على الصحة ) ولا تقبل البينة لاحتمال أنه ثبت له حق بعد هذا الإقرار بخلاف المسألة الثانية فإنه إقرار من المدعي أنه مبطل في دعواه .
وذكر الشرنبلالي في رسالة الإبراء عن هاشم عن محمد في توجيه المسألة أنه إنما صالحه على اعتبار أنه فدى يمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جائز فكان إقدامه على الصلح اعترافا بصحة الصلح فبدعواه بعد ذلك أنه لم يصح الصلح صار متناقضا والمناقضة تمنع صحة الدعوى .
وأفاد تعليل الثانية بنحو ما ذكرناه .
صورة ذلك ادعى ثوبا فأنكر فصالح على شيء ثم أقام البينة أن المدعي قال قبل الصلح إنه لا حق لي في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح والقضاء ماضيين لأنه افتدى لليمين حيث وقع عن إنكار فلا ينقض .
أفاده بعض الفضلاء .
قوله ( بطل الصلح ) لأنه بإقراره هذا زعم أنه أخذه بعد الصلح بغير حق بخلاف إقراره