المدعى عليه إذ هو في جانبه فداء يمين وقطع نزاع وهذا إنما يعود إلى الموكل لا إلى الوكيل .
قوله ( صالح عنه ) أي عن المدعى عليه فضولي الخ .
هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين .
ف الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفس ولا إلى ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه .
قال الزيلعي وهذا مفروض فيما لم يحمل على المعاوضة كدعوى القصاص وأخواته أما إذا كان عن معاوضة فيمضي على الفضولي إذا كان شراء عن إقرار .
قوله ( بلا أمر ) قيد به لأنه لو كان بأمر نفذ الصلح عن المدعى عليه وعليه البدل إلا في صورة الضمان فالبدل على المصالح عند الإمام الحلواني وذكر شيخ الإسلام أنه عليه وعلى المدعى عليه أيضا فيطالب المدعى به أيهما شاء .
قهستاني عن المحيط .
قوله ( صح إن ضمن المال ) لأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي مثله يستوي المدعى عليه والأجنبي لأنه لا يسلم للمدعى عليه شيء كما يسلم للأجنبي والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحق لا رضا المدعى عليه إذ لا حظ له فيه والمدعي ينفرد بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير أنه لم يرض بسقوط حقه مجانا فإذا سلم له العوض من جهة المتبرع صح .
ا ه .
قوله ( أو أضاف الصلح ) أي البدل الذي وقع عليه الصلح .
قوله ( إلى ماله ) بأن يقول صالحتك على ألف من مالي أو على عبدي فلان لأن الإضافة إلى نسه التزام منه للتسليم إلى المدعي وهو قادر على ذلك فيلزمه تسليمه .
قوله ( أو قال على هذا ) أي وأشار إلى نقد أو عين وإنما صح فيه لأن المعروف المشار إليه كالمضاف إلى نفسه لأنه تعين التسليم إليه بشرط أن يكون ملكه فيتم به الصلح .
قوله ( أو كذا ) أشار به إلى الصورة الرابعة وهي صورة الإطلاق بأن قال علي ألف .
قوله ( وسلم المال ) أي في الأخير وهي الصورة الرابعة .
قوله ( صح ) مكرر بما في المتن وإنما صح لأنه بالتسليم حقيقة تم رضاه فوق الضمان والإضافة إلى نفسه .
قال في الدرر أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي والمدعى عليه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي للخلع إذا ضمن البدل .
وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح .
وأما الثالث فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله .
وأما الرابع فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة إلى نفسه على رضاه ا ه باختصار .
قوله ( وصار متبرعا في الكل ) أي في أربع صور الفضولي المارة آنفا وهي ما إذا ضمن المال وما إذا أضاف الصلح لما له وما إذا قال صالحتك عنه بألف ولم يزد وسلمها وما إذا قال على ألفي هذه أو عبدي هذا وسلم فلو استحق العوض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقا لم يرجع المصالح لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم الإيفاء من غيره فلا يزمه شيء آخر ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجانا إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار قرينا في ذمته ولهذا لو امتنع عن التسليم يجبر عليه .
زيلعي .
قوله ( إلا إذا ضمن بأمره ) ثم يرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بغير أمره .
بزازية فتقييد الضمان اتفاقي .
وفيها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتهما على الأمر فيصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع بخلاف الأمر بقضاء الدين .
ا ه .
أقول لم يظهر لي الفرق .
تأمل .
قوله ( عزمي زاده ) لم أجد فيه فليراجع .
قوله ( وإلا يسلم في الصورة الرابعة ) الأولى ترك هذا القيد وإبقاء لا على العموم بأن يقول