مصدر بمعنى المفعول أي المقتدى به أه .
وفي النهر هو من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى .
وفي بعض النسخ الإمامة وترك الهاء هو الصواب لأنه اسم لا وصف ا ه .
قوله ( وسطهن ) في المغرب الوسط بالتحريك اسم لعين ما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة مثلا ولذا كان ظرفا والأول يجعل مبتدأ وفاعلا ومفعولا به الخ .
وفي ضياء الحلوم الوسط بالسكون ظرف مكان وبالفتح اسم تقول وسط رأسه دهن بالسكون وفتح الطاء فهذا ظرف وإذا فتحت السين رفعت الطاء وقلت وسط رأسه دهن فهذا اسم ا ه .
قلت وعليه فيجوز هنا الفتح والسكون لأنها إذا وقفت في نصف الصف صدق أنها في الوسط بالسكون وأنها عين الوسط بالتحريك ويكون نصبه في الأول على الظرفية وفي الثاني على لحالية لأنه بمعنى متوسطة فافهم .
قوله ( فلو تقدمت ) أثمت .
أفاد أن وقوفها وسطهن واجب كما صرح به في الفتح وأن الصلاة صحيحة وأنها إذا توسطت لا تزول الكراهة وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم كما في السراج .
بحر .
قوله ( فيتقدمهن ) إذ لو صلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن له على تقدير ذكورته ح أي وتفسد صلاتهن أيضا .
قوله ( فيتوسطهم الخ ) أشار به إلى أن التشبيه بين العراة والنساء ليس من كل وجه بل في الانفراد وقيام الإمام في الوسط وإلا فالعراة يصلون قعودا وهو أفضل والنساء قائمات كما في البحر .
قوله ( ولو عجوزا ليلا ) بيان للإطلاق أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا .
قوله ( على المذهب المفتى به ) أي مذهب المتأخرين .
قال في البحر وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا .
وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي وعندهما مطلقا فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب الإمام ا ه .
قال في النهر وفيه نظر بل هو مأخوذ من قول الإمام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من الظهر ا ه .
قلت ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة وقال الشيخ إسماعيل وهو كلام حسن إلى الغاية .
قوله ( واستثنى الكمال الخ ) أي مما أفتى به المتأخرون لعدم العلة السابقة فيبقى الحكم فيه على قول الإمام فافهم .
قوله ( ليس معهن رجل غيره ) ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي بوجود امرأة أجنبية أخرى وتنتفي بوجود رجل آخر .
تأمل .
قوله ( كأخته ) من كلام الشارح كما رأته في عدة نسخ وكذا بخطه في الخزائن حيث كتبه بالأسود وأفاد أن المراد بالمحرم ما كان من الرحم لما قالوا من كراهة الخلوة بالأخت رضاعا والصهرة الشابة .
تأمل .
قوله ( أو زوجته أو أمته ) بالرفع عطفا على رجل أو محرم لا بالجر عطفا على أخته لما علمت أنه ليس من المتن وحينئذ فلا حاجة إلى دعوى تغلب المحرم فافهم .
قوله ( في المسجد ) لعدم تحقق الخلوة فيه ولذا لو اجتمع بزوجته فيه لا يعد خلوة كما يأتي .
رحمتي .
قوله ( أما الواحدة فتتأخر ) فلو كان معه رجل أيضا يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما .
بحر .
وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي .