في ثلاث الردة والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على شهادة نفسه وزدت على الثلاثة تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينعقد .
الثانية الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكر فطلق لم يقع .
الثالثة الوكيل بالبيع ولو سكر فباع لم ينفذ على موكله .
الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادية فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله واختلف التصحيح بما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل والفتوى على أنه سكر محرم فيقع طلاقه وعتاقه ولو زال عقله بالبنج لم يقع وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين يشرب يقع وإلا فلا وصرحوا بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون .
وأما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح إذا نوى لأنا لانشرط التبييت فيها وإذا خرج وقتها قبل صحوة أثم وقضى ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه .
واختلفوا في حد السكران فقيل من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة وبه قال الإمام الأعظم .
وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه أخذ أكثر المشايخ .
والمعتبر في قدح السكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في الحرمات والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز .
تنبيه قولهم إن السكر من مباح كالإغماء يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنيعه .
كذا في المحيط انتهى ما ذكره في الأشباه .
قال في نور العين ويلحق السكران بالصاحي في العبادات والحقوق فيلزمه سجدة تلاوة وقضاء الصلاة شح وإذا أفاق يلزمه الوضوء لو كان بحال لا يعرف الذكر من الأنثى لا كمغمى عليه ومن سكر من شراب محرم أو من المثلث لزمه كل التكاليف الشرعية ويصح جميع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرها أو طائعا .
بزدوي .
السكر لو بمباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء وشرب ما يتخذ من حبوب وعسل عند أبي حنيفة كالإغماء يمنع من صحة طلاق وعتاق وسائر التصرفات والسكر بمحظور كسكر من كل شراب محرم ونبيذ المثلث ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لا ينافي الخطاب فيلزمه جميع أحكام الشرع وتصح عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع وشراء وأقارير ويصح إسلامه لا ردته استحسانا ولو أقر بقصاص أو باشر سببا لزمه حكمه ولو قذف أو أقر به لزمه الحد ولو زنى حد إذا صحا ولو أقر أنه سكر من خمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقرأ وتقوم عليه البينة ولو أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في حد قذف وتقام عليه الحدود إذا صحا .
قال في الهداية لا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وأنه شربه طوعا إذ السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار والسكران الذي يحد عند أبي حنيفة هو من لايعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة وعندهما من يهذي ويخلط كلامه إذا هو السكران في العرف وإليه مال أكثر المشايخ والمعتبر