النسب يثبت في حق المقر مؤاخذة له بزعمه حتى لو مات المقر لا عن وارث فإرثه لهذا المقر له لا لبيت المال .
هذا ما أفاده المتن قريبا .
فلهذا قال الشارح وظاهر كلامهم نعم .
والأولى أن يجزم لأن الإطلاق السابق يعمل به حتى يوجد ما يخصصه والمطلق السابق هو قوله وإن أقر بنسب على غيره إلى قوله ويصح في حق نفسه ونظيره لو أقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الأكساب له مع أن الإقرار بالعبد نفسه بطل بالموت وكذا لو أقر المشتري بأن البائع أعتق العبد ينفذ في حق نفسه .
قوله ( وظاهر كلامهم نعم فليراجع ) أي يصح الإقرار لأن مقتضى ما ذكروه هنا أن المقر إذا ثبت إقراره بنصاب الشهادة يثبت النسب وإن كان النصاب من الورثة وإلا فيعمل بالإقرار في حق نفسه وإن لم يثبت النسب وهنا إقر بنسب على الغير فلا يقبل وأقر بالمال الذي يستحقه ظاهرا إنما هو للمقر له فيكون إقراره به على نفسه فيقبل .
ويكفي في إقراره كونه وارثا ظاهرا وإن تبين بإقراره أنه ليس بوارث لكن تقدم في الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على معتقه إلا في مسألة وهي رجل مات عن عم وبنت وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع .
لأنا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة فيبطل العتق ا ه .
والحاصل أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره .
وقد رأيت المسألة منقولة ولله الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي .
ونصه قال محمد في الأصل ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه .
ا ه .
هذا كلامه .
ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه ا ه .
وهذا مؤيد لما قدمناه قريبا عن بعض الأفاضل أيضا فاغتنمه .
قوله ( فلا شيء للمقر ) سبق قبل الاستثناء أن مختار أبي الليث أنه لا يلزمه قدر حصته وكان وضع هذا الفرع هناك أولى لأن الديون تقضى بأمثالها قوله ( لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ) وذلك لأن المائة صارت ميراثا بينهما فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه ولأن الديون تقضي بأمثالها .
وقد أقر المقر أن أباه أخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا على المديون فقد أقر بدين على الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الآخر وينفذ في حقه خاصة والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخذ منه شيئا كما إذا أقر عليه بدين آخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما لا يخفى على الحاذق .
قوله ( بعد حلفه ) أي حلف المنكر لأجل الأخ لأجل الغريم لأنه لا ضرر على الغريم فلا ينافي ما يأتي