.
قوله ( وورثة المقر له من ورثة المريض ) صورته أقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط أو ابنين أحدهما والد المقر له أو أقر لامرأته بدين فماتت ثم مات هو وترك منها وارثا .
قوله ( جاز إقراره ) عند أبي يوسف آخرا ومحمد لخروجه عن كونه وارثا في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية فلأن العبرة لكون المقر له وارثا ولا وقت موت المقر وهي إذ ذاك ليست وارثة لأن الميت ليس بوارث وهذا هو الذي يأتي قريبا عن الصيرفية .
قوله ( كإقراره لأجنبي ) يعني لو كان المقر له أجنبيا ومات قبل المقر وورثته ورثة المقر فإن إقراره جائز لأنه لم يقر لوارث حين أقر أما في الأجنبي فظاهر وأما في الوارث الذي مات فإنه بموته قبل المقر خرج عن كونه وارثا له .
قال في المنح ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز إقراره عند أبي يوسف أولا وقال آخرا يجوز وهو قول محمد .
قوله ( وسيجيء ) أي قريبا .
قوله ( بوديعة مستهلكة ) أي وهي معروفة لعدم التهمة ولو كذبناه ومات وجب الضمان من ماله لأنه مات مجهلا وعليه بينة فلا فائدة في تكذيبه ولو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل إقراره باستهلاكها إلا أن يصدقه بقية الورثة كما في التبيين والأصوب أن يقول المصنف باستهلاكه الوديعة أي المعروفة بالبينة بدل قوله بوديعة مستهلكة .
قوله ( وصورته ) لم يبين بهذه الصورة أن الوديعة معروفة كما صرح به في الأشباه وقد أوضح المسألة في الولواجية فراجعها وصورها في جامع الفصولين راقما .
صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق .
إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر باستهلاكه فأولى ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن لوارثه في ماله شيء ا ه .
والحاصل أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها ومنه تعلم أن قوله ومنها إقراره بالأمانات كلها مقيد بما هنا ثم فيه أيضا لو أقر المريض بقبض ثمن ما باعه لوارثه بأمره أو بولاية لم يصدق إذا أقر بدين لوارثه إلا أن يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته فلو قال قبضت الثمن وأتلفته يبرأ المشتري ولو أدى لم يرجع وكذا لا يصدق في قبض ثمن ما باع لغيره من وارثه إلا أن يقول ضاع عندي أو دفعته إلى الآمر ا ه .
واللام في لوارثه ولغيره لام العلة أو الملك لا التعدية وقوله إلا أن يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته صوابه لكونه ليس دينا في تركته لأن الوكيل أمين غير ضمين ويدل على ذلك أيضا قوله بعده إلا أن يقول ضاع عندي أو دفعته إلى الآمر لأنه لم يصر دينا في التركة لا لوارث ولا من جهة الوارث وقوله قبضت الثمن وأتلفته هو مثل إقراره لوارثه بوديعة استهلكها فتقيد المبايعة بمعاينة الشهود وحينئذ فإذا أدى ضمان ذلك للوارث لم يرجع على المشتري ويمكن رجوع ضمير أدى للمشتري وإنما لا يرجع لأنه متبرع وسيأتي في آخر كتابته على الوصايا ما يخالفه ولكن ما هنا أولى .
وفي خزانة المفتين باع عبدا من وارثه في صحته ثم أقر باستيفاء الثمن في المرض لا يصح .
وفي الزيلعي لو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل قوله استهلكتها إلا أن يصدقه بقية الورثة .
قوله ( والحاصل الخ ) فيه مخالفة