ونحوهما قوله ( وعليه للثاني مثلها ) لما تقدم في الوديعة .
قوله ( ولو كان المقر له واحدا ) وقد زاد في أحد الإقرارين قدرا أو وصفا .
قوله ( يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا ) أي سواء كان ما بعد بل هو الأفضل أو ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات أو في الصفة لأنه حيث أقر بالقدر الزائد أو الوصف الفاضل لا يصح الرجوع عنه أو أخذه لأنه إن لم يقر به أولا فقد أقر به ثانيا وهذا إذا كان جنسا واحدا فلو كان جنسين كألف درهم لا بل دينار لزمه الألفان .
قوله ( أو عكسه ) راجع إلى المسألتين والقياس أن يلزمه المالان وبه قال زفر كما إذا اختلف جنس المالين بأن قال لفلان ألف درهم بل ألف دينار فإنه يلزمه المالان بالإجماع كما قدمنا .
والحاصل أن هذه المسألة على وجهين أحدهما أن يكون المال متحدا .
والثاني أن يكون مختلفا .
فإن كان متحدا فإنه يلزمه أفضل المالين سواء كان ما بعد بل هو الأفضل أو ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات أو في الصفة كما قدمنا فلذا قال في المبسوط إذا أقر لفلان بألف درهم ثم قال بل بخمسمائة فعليه ألف وكذا لو قال خمسمائة بل ألف ولو قال عشرة دراهم بيض لا بل سود أو قال سود لا بل بيض أو قال جيد لا بل رديء أو رديء بل جيد فعليه أفضلهما وإن كان مختلفا فعليه المالان لأن الغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الأول باطل والتزامه الثاني صحيح فلو قال له علي درهم بل دينار لزمه ودينار ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير لزمه الكران .
ا ه .
كما في شرح المنار لابن نجيم .
قوله ( فهو إقرار له ) أي للمقر له قال في شرح الملتقي وإن تعددت الديون والودائع ولا يصدق المقر له قال عنيت بعضها ا ه .
قوله ( وحق القبض للمقر ) فيأخذ ما ذكر ويدفعه للمقر له .
قال في شرح الملتقى ولو جحد المودع ضمن للمقر له إذا تلف .
قوله ( بريء ) أي إذا أقر المقر أنه أذن له .
كذا في شرح الملتقى .
قوله ( لكنه مخالف الخ ) هذا الاستدارك وجيه ومؤيد لا يقبل التغيير وربما كلمة لي في الخلاصة من زيادة الناسخ ولذا لم توجد في الوديعة بعده لكن كلام الحاوي يؤيد الزيادة وزيادة الحاوي وجيهة على ما ظهر لي حيث إن العبرة لآخر الكلام .
قوله ( لما مر الخ ) أي أوائل كتاب الإقرار عند قول المصنف جميع مالي أو ما أملكه هبة لا إقرار وقدمنا الجواب عن ذلك والتوفيق بما يشفي الغليل فراجعه إن شئت .
قوله ( إن أضاف إلى نفسه كان هبة ) أي فيراعي شروطها ولا يكون إقرارا لأنه إخبار وقضية الإضافة إلى نفسه منافية له فيكون هبة .
قوله ( فيلزم التسليم ) لأن هبة الدين لا تصح من غير من عليه الدين إلا إذا سلط على قبضه .
قوله ( ولذا قال في الحاوي القدسي ) عبارته كما في المنح قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض لكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح ا ه .
فهو من غير ذكر لفظ لو واستفيد من هذا أنه لو سلطه على قبضه أو قال هذه الجملة صح على أنه إقرار وإلا يصح إقرارا بل هبة .
قوله ( قال المصنف وهو ) أي قوله وإن لم يقله لم يصح هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة .