في حق لزوم المائة وعند الشافعي إلا مائة فإنها ليست علي فإن صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستثنى ا ه .
واستشكل الزيلعي مذهب الشافعي بوقوعه في الطلاق والعتاق فلو كان إخراجا بطريق المعارضة لما صح لأن الطلاق والعتاق لا يحتملان والرفع بعد الوقوع .
قال وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين فعندنا يلزمه تسعمائة لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والأصل براءة الذمم فلا يلزمه الزائد بالشك فصار نظير ما لو قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فإنه يلزمه الأقل وعنده لما دخل الألف كله صار في المخرج شك فيخرج الأقل وهو خمسون والباقي على حاله انتهى .
لكن قول الزيلعي فعندما يلزمه تسعمائة خلاف الأصح .
قال في البحر وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا بحوله على ألف درهم إلا مائة أو خمسين لزمه تسعمائة وخمسون على الأصح انتهى .
كذا في حاشية أبي السعود على مسكين .
أقول لكن نقل المقدسي عن متفرقات وصايا الكافي أن القائل بأن المستثنى خمسون العامة وقال محمد إنه مائة .
وذكر في الظهيرية والولوالجية أن قول محمد رواية أبي حفص وتلك رواية سليمان وفي الدراية صححها وصحح قاضيخان في شرح الزيادات رواية أبي حفص وقال وهو الموافق لقواعد المذهب وسيأتي للفرع تتمة .
قوله ( باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ) هذا كالتأكيد لما قبله فإن التكلم بالباقي بعد الثنيا لا يتأتى إلا بالنظر لما بعد إلا وما قبلها فالمتحصل من مجموع له عشرة إلا ثلاثة له علي سبعة .
قال في البحر لا حكم فيما بعد إلا بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسألة الإقرار في قول له علي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض الإثبات فقط فنفي الثلاثة إشارة لا عبارة وإثبات السبعة عكسه وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ككلمة التوحيد نفي وإثبات قصدا فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ا ه .
فالباقي والثنيا هما عين النفي والإثبات فلو صدر بالنفي لم يكن مقرا بشيء كما لو قال ليس له علي سبعة كما في التنقيح .
قال فأصل هذا يفيد أن لا إله إلا الله لا يفيد التوحيد مع أنهم أجمعوا على الإفادة .
الجواب أن إلهنا متفق على وجوبه ثم قلنا بنفي غيره وقد أفاده هذا التركيب وبهذا الاعتبار أفاد التوحيد .
قوله ( باعبتار الأجزاء ) أي اللفظية فصدر الجملة الاستثنائية نفي وعجزها إثبات أو بالعكس ط .
قوله ( فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة ) أي فالمقر بسبعة .
قوله ( له عبارتان ) قوله ( وهذا ) الظاهر أنه راجع إلى قول المصنف هو تكلم بالباقي الخ ولا حاجة إليه حينئذ أي إلى .
قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ط .
أقول هذا إشارة إلى ما ذكره الأصوليون في الاستثناء .
قال في التنقيح وشرحه واختلفوا في كيفية عمل بيان التغيير ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة لا يخلو أما إن أطلق العشرة على السبعة فحينئذ قوله إلا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كأن قال ليس علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل أو أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج له ثلاثة بحكم وهذا تناقض وإن كان بعد الإقرار ولا أظنه مذهب أحد أو قبله ثم حكم على الباقي أو أطلق عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلى هذين أي المذهبين الآخرين يكون الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا أي المستثنى ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة