قوله ( أو عدم مراعاته ) أي لمذهب المقتدي فيما يوجب بطلان الصلاة على ما سيأتي بيانه .
قوله ( تقديما ) أي على من حضر معه .
قوله ( بل نصبا ) أي للإمام الراتب .
قوله ( بأحكام الصلاة فقط ) أي وإن كان غير متبحر في بقية العلوم وهو أولى من المتبحر كذا في زاد الفقير عن شرح الإرشاد .
قوله ( بشرط اجتنابه الخ ) كذا في الدراية عن المجتبى .
وعبارة الكافي وغيره الأعلم بالسنة أولى إلا أن يطعن عليه في دينه لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به .
قوله ( قدر فرض ) أخذه تبعا للبحر من قول الكافي قدر ما تجوز به الصلاة بناء على أن تجوز بمعنى تصح لا بمعنى تحل قوله ( وقيل واجب ) ذكره في البحر بحثا لكن يمكن أخذه من كلام الكافي لأن الجواز يطلق بمعنى الحل بل قال الشيخ إسماعيل ينبغي حمل الجواز المذكور على ما يشمل عدم الكراهة وحينئذ فيرجع إلى القول الثالث .
قوله ( وقيل سنة ) قائله الزيلعي وهو ظاهر المبسوط كما في النهر ومشى عليه في الفتح .
قال ط وهو الأظهر لأن هذا التقديم على سبيل الأولوية فالأنسب له مراعاة السنة .
قوله ( ثم الأحسن تلاوة وتجويدا ) أفاد بذلك أن معنى قولهم أقرأ أي أجود لا أكثرهم حفظا وإن جعله في البحر متبادرا ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالما بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق بها .
قهستاني ط .
قوله ( أي الأكثر اتقاء للشبهات ) الشبهة ما اشتبه حله وحرمته ويلزم من الورع التقوى بلا عكس .
والزهد ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة فهو أخص من الورع وليس في السنة ذكر الورع بل الهجرة عن الوطن .
فلما نسخت أريد بها هجرة المعاصي بالورع فلا تجب هجرة إلا على من أسلم في دار الحرب كما في المعراج ط .
قوله ( أي الأقدم إسلاما ) استنبطه صاحب البحر وتبعه في النهر من تعليل البدائع بأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة .
أقول بل الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سنا كما هو في بعض روايات الحديث فأكبرهم سنا وهو المفهوم من أكثر الكتب فيكون الكلام في المسلم الأصلي نعم أخرج الجماعة إلا البخاري فأقدمهم إسلاما وعليه فيكون ذلك سببا آخر للترجيح فيمن عرض إسلامه فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم أما لو كانا مسلمين من الأصل أو أسلما معا يقدم الأكبر سنا لما في الزيلعي من أن الأكبر سنا يكون أخشع قلبا عادة وأعظم حرمة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر فيكون في تقديمه تكثير الجماعة ا ه .
هذا وما مشى عليه المصنف من تقديم الأورع على الأسن هو المذكور في المتون وكثير من الكتب وعكس في المحيط .
قوله ( عن الزاد ) أي زاد الفقير لابن الهمام .
قوله ( بالضم ) أي ضم الخاء أما بفتحها فهو المراد بما بعده .
قوله ( أكثرهم تهجدا ) تفسير بالملزوم فإنه يلزم من كثرة التهجد حسن الوجه لحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وإن كان ضعيفا عند المحدثين .
قال في البدائع لا حاجة إلى هذا التكلف بل يبقى على ظاهره لأن صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر ح .
قوله ( زاد في الزاد الخ ) أقول ليس فيه