ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف .
وقال محمد القول له في القيمة .
وفي الأشباه الإقرار بالمجهول صحيح واعترضه الحموي بما في الملتقط إذا قال علي دار أو شاة قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله .
وقال بشر تجب الشاة .
ا ه .
ويمكن الجواب بمشي الأشباه على قول الإمام والخانية والملتقط على قول غيره ولعل المراد بالوسط أو القيمة من أقل المقر به لأنه مقر بأحدهما المبهم إلا بالاثنين وحينئذ فحلف بشر لفظي .
كذا بخط العلامة السائحاني .
قوله ( كشيء وحق ) بأن قال علي لفلان شيء أو حق لأن الحق قد يلزم مجهولا بأن يتلف مالا أو يجرح جراحة أو تبقى عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا أرشها ولا قدرها كما في العيني ولو قال في قوله علي حق أردت به حق الإسلام لم يصدق مطلقا سواء قاله موصولا أو مفصولا وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني والكفاية لأنه خلاف العرف فإذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه المعول كما في التبيين .
وفي تكملة قاضي زاده أنه إذا وصله صدق وإن فصله لا يصدق وعليه مشى في التاترخانية ونقله الحموي وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما في الشلبي .
قال السيد الحموي بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي قال العلامة الشرنبلالي وينبغي أن يرجع فيه للورثة .
ا ه .
وفيه أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف يرجع إليه فليحرر بالنقل .
وفيه أن الوارث قد يعلم فالرجوع إليه لاستكشاف ما عنده فإنه علمه وافق علم به .
قال العلامة المقدسي ينبغي أن يصدق في حق الشفعة أو التطرق ونحوه .
ا ه .
قوله ( والقول للمقر مع حلفه لأنه المنكر ) ولأنه لما كذبه فيما بين وادعى شيئا آخر بطل إقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعى عليه ا ه .
قوله ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ) لأن ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر زيلعي ومثله في الهندية .
وهذا استحسان وفي القياس يصدق في القليل والكثير كما قال القدوري .
قال ط وظاهر البحر أنه يلزمه درهم ولا يجبر على البيان وعبارته ولو قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم .
قوله ( ومن النصاب ) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده .
قوله ( أي نصاب الزكاة ) لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا وأوجب عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتى يعد من الأغنياء عادة .
منح .
قوله ( وقيل إن المقر فقيرا الخ ) قال في المنح والأصح أنه على قوله مبني على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيم فيرجع إلى حاله .
كذا في النهاية .
قوله ( في مال عظيم ) معطوف على قوله في علي مال المعمول ليصدق ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز والأولى أن يقول ولزم في علي مال درهم وفي علي مال عظيم نصاب وحينئذ ففيه العطف على معمولين لعامل واحد .
تأمل .
واعلم أن المال القليل درهم فإذا قال في له علي مال عظيم وسئل البيان فقال لا قليل ولا كثير لزمه مائتان