وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها ا ه .
والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى .
تأمل .
قوله ( ولو فاتته ندب طلبها ) فلا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا بل إن أتى مسجدا للجماعة آخر فحسن وإن صلى في مسجد حيه منفردا فحسن .
وذكر القدوري يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة كذا في الفتح .
واعترض الشرنبلالي بأن هذا ينافي وجوب الجماعة .
وأجاب ح بأن الوجوب عند عدم الحرج وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا يخفى مع ما في مجاوزة مسجد حيه من مخالفة قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ا ه .
وفيه أن ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مكان قريب وقوله مع ما في مجاوزة الخ .
قد يقال محله فيما إذا كان فيه جماعة ألا ترى أن مسجد الحي إذا لم تقم فيه الجماعة و تقام في غيره لا يرتاب أحد أن مسجد الجماعة أفضل على أنهم اختلفوا في الأفضل هل جماعة مسجد حيه أو جماعة المسجد الجامع كما في البحر ط .
قلت لكن في الخانية وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحدا لأن لمسجد منزله حقا عليه فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد .
قالوا هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر ا ه .
ثم ذكر ما مر عن الفتح ولعل ما مر فيما إذا صلى فيه الناس فيخير بخلاف ما إذا لم يصل فيه أحد لأن الحق تعين عليه وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير مسلم والله أعلم .
قوله ( ونحوه ) قال في القنية إلا المسجد الحرام ومسجد النبي وعزاه في آخر شرح المنية إلى مختصر البحر .
ثم قال وينبغي أن يستثنى المسجد الأقصى أيضا لأنها في المسجد الحرام بمائة ألف وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة ا ه .
وينبغي استثناء مسجد الحي على ما قلناه آنفا .
قوله ( ومقعد وزمن ) قال في المغرب المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده .
وعند الأطباء هو الزمن وبعضهم فرق وقال المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي طال مرضه وقال في فصل الزاي الزمن الذي طال مرضه زمانا وقيل الزمن عن أبي حنيفة المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما .
والمفلوج والأعرج الذي لا يستطيع المشي والأشل ا ه .
قوله ( ومفلوج ) هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقي الإنسان لانصباب خلط بلغمي تسند منه مسالك الروح .
قاموس .
قوله ( وإن وجد قائدا ) وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم فلا تجب عليهما عنده خلافا لهما حلية عن المحيط .
وذكر في الفتح أن الظاهر أنه اتفاق والخلاف في الجمعة لا في الجماعة ا ه .
لكن المسطور في الكتب المشهورة خلافه حلية .
قوله ( ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين ) أشار بالحيلولة إلى أن المراد المطر الكثير كما قيده به في صلاة الجمعة وكذا الطين .
وفي الحلية وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا أحب تركها .
وقال محمد في الموطأ الحديث رخصة يعني قوله إذ بتلت النعال فالصلاة في لرحال والنعال هنا الأراضي الصلاب .
وفي شرح الزاهدي عن شرح التمرتاشي واختلف في كون الأمطار والثلوج والأرحال والبرد الشديد عذرا .
وعن أبي حنيفة إن اشتد التأذي يعذر .
قال الحسن أفادت هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء