.
ادعى قيمة جارية مستهلكة فبرهن الخصم أنها حية رأيناها في بلد كذا لا يقبل إلا أن يجيء بها حية .
الكفيل ينصب خصما عن الأصل بلا عكس لأن القضاء على الكفيل قضاء على الأصيل ولا عكس .
إذا اشترك الدين بين شريكين لا بجهة الإرث فأحدهما لا ينتصب خصما عن الآخر الكل من الدرر .
رجل غاب عن امرأته وهي بكر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة ولدا قال أبو حنيفة الأولاد للأول .
وعنه أنه رجع عن هذا وقال لا يكون الأولاد للأول وإنما هم للثاني .
وعليه الفتوى كما في الخانية .
ولو ادعى عليه مهر امرأة فقال ما تزوجها ثم ادعى الإبراء عن المهر فهو دفع مسموع إن وفق كما في القنية .
وفيها ادعى عليه شيئا فأمره القاضي بالمصالحة فقال لا أرضى بهذه المصالحة وتركته أصلا فهو إسقاط لما يدعيه عنك .
إذا قال تركته أصلا فهو إبراء وعنه لو قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده .
أقول قيد القاضي اتفاقي كما لا يخفى .
وفي الفتاوي النجدية رجل مات فقالت امرأة لابن الميت كنت امرأة أبيك محمد إلى يوم موته وطلبت المهر والميراث فأنكر الابن وقال اسم أبي لم يكن محمدا وإنما كان عمر ثم جاءت فادعت أنها امرأة أبيه عمر إلى يوم موته وطلبتهما تسمع دعواها وليس بتناقض لجواز أن يكون له اسمان شذ تسمع إذا وفق المدعي .
أقول وجه التوفيق بأن تقول كنت أعلم أن لأبيه اسمين فادعيت بأحدهما فلما أنكر ادعيت بالآخر وفهم من هذه المسألة أن تسمع الدعوى على الميت بدون اسم أبيه ونسبه .
تدبر .
قال في التاترخانية في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان ومثله في صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية .
وفي البزازية في السادس عشر من الاستحقاق وكذا في الخيرية من العشر والخراج وقدمناه عن التنقيح .
ولنختم هذا الباب بمسألة ختم بها كتاب الدعوى في الجامع الصغير نسأل الله حسن الخاتمة .
وهي أنه إذا قالت المرأة أنها أم ولد هذا الرجل وأرادت استحلافه ليس لها ذلك في قول أبي حنيفة خاصة لأن أمومية الولد تابع للنسب وهو لا يرى اليمين في النسب ا ه .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ كتاب الإقرار $ ثبت بالكتاب وهو قوله تعالى ! < وليملل الذي عليه الحق > ! البقرة 282 أمره بالإملال فلو لم يقبل إقراره لما كان للإملال معنى وقوله ! < كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم > ! النساء 135 والمراد به إقرار .
زيلعي .
والسنة فقد قبل إقرار ماعز والغامدية والإجماع .
فقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا الحد والقصاص بإقراره وإن لم يكن حجة في حق غيره لعدم ولايته عليه فأولى المال والمعقول فإن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا فيما فيه ضرر على نفسه أو ماله فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية ا ه .
بخلاف إقراره في حق غيره .
حتى لو أقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك على نفسه وماله ولا يصدق على أولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه بخلاف ما إذا ثبت بالبينة لأن البينة إنما تصير حجة بالقضاء والقضاء ولاية عامة فينفذ في حق الكل .
أما الإقرار فحجة بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ