بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أو لا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان ا ه .
ونحوه في الدرر .
والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها .
قال في المنبع والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا ا ه .
ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى لمسجد وقد صلى أهل لمسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم .
وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا ه .
ومثله في البدائع وغيرها ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما في الظهيرية لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية ا ه .
وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا .
ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم الشريف الغزنوي .
وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة .
ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551 ا ه .
وأقره الرملي في حاشية البحر لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو كمسجد شارع وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا فليتأمل .
هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى .
وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ قوله ( وأقلها اثنان ) دحيث ثنان فما فوقهماجماعة أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز لضعفه .
قال في البحر لأنها مأخوذة من الاجتماع وهما أقل ما يتحقق به وهذا في غير جمعة ا ه أي فإن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام ومثلها العيد لقولهم يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة فافهم .
قوله ( ولو مميزا ) أي ولو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا .
قال في السراج لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيا يعقل حنث ا ه ولا عبرة بغير العاقل بحر .
قال ط ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض لأن الصبي متنفل ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر ا ه .
قلت الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي لحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا لأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم