الأدنى ولا يضره فوات التبع .
قوله ( بخلاف موت الولد ) أي دون الأم لفوات الأصل وهو الولد أي وقد ولدت لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل لأنه استغنى بالموت عن النسب وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى فتدبر .
وعللوا لموت الولد بتعذر ثبوت النسب فيه لأن الحقوق لا تثبت للميت ولا عليه كما سبق وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد لأنه فرع النسب وكانت الأم بحالها .
إتقاني .
قوله ( ويسترد المشتري كل الثمن ) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية .
قوله ( وقالا حصته ) أي الولد فقط ولا يرد حصة الأم لأنها متقومة عندهما فتضمن بالغصب والعقد فيضمنها المشتري فإذا رد الولد دونها يجب على البائع رد حصة ما سلم له وهو الولد كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملكه ولا يجب رد حصة الأم .
قال الزيلعي هكذا ذكروا الحكم على قولهما وكان ينبغي أن يرد البائع جمع الثمن عندهما أيضا ثم يرجع بقيمة الأم لأنه لما ثبت نسب الولد منه تبين أنه باع أم ولده وبيع أم الولد غير صحيح بالإجماع فلا يجب فيه الثمن ولا يكون لإجراء المبيع منه حصة بل يجب على كل واحد من المتعاقدين رد ما قبضه إن كان باقيا وإلا فبدله ا ه .
قال المقدسي لعل مرادهم ما ذكره بناء على أن الغالب تساوي الثمن والقيمة ا ه .
قوله ( وإعتاقهما أي إعتاق المشتري الأم والولد ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع .
قوله ( كموتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعى البائع أنه ابنه صحت دعوته وثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم كما في الموت أما الأول فلأنها إن صحت بطل إعتاقه وللعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان .
وأما الثاني فلأنها تبع له فإذا لم تصح في حق الأصل لم تصح في حق التبع ضرورة ا ه .
منح .
فقوله أما الأول أي عدم صحته في حق الولد وقوله وأما الثاني أي عدم صحته في حق الأم .
ويشكل على قوله والعتق بعد وقوعه إلى آخره ما سيأتي متنا في قوله باع أحد التوأمين إلى أن قال وبطل عتق المشتري .
قال في المنح لأن الذي عنده ظهر أنه حر الأصل وقال الشارح بأمر فوقه وهو حرية الأصل فكذا يقال هنا فينبغي أن تصح دعوته بعد الإعتاق لأنه ظهر أنه أعتق حر الأصل فلم يصح أعتاقه .
تأمل .
وأجاب عنه العيني تبعا للزيلعي بأنه لو بطل فيه بطل مقصود الأجل دعوة البائع وأنه لا يجوز .
وفي مسألة التوأمين تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم يتعدى إلى آخر ضمنا وتبعا إذ يستحيل أن يلحقا من ماء واحد وأحدهما حر والآخر رقيق وكم من شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت مقصودا ا ه .
فإن قلت تحرير المشتري تبين أنه وقع في غير ملكه لأنه أعتق حر الأصل فلم يصح عتقه يجاب بأنه أعتق ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد فنفذ عتقه وثبت ولاؤه وكل من الولاء والإعتاق لا يحتمل النقض وبثبوت ذلك صار البائع مكذبا شرعا في ادعائه فلم تصح دعوته وتبين صحة عتق المشتري .
قوله ( لأنه أيضا لا يحتمل الإبطال ) لثبوت بعض آثار الحرية كامتناع التمليك للغير .
منح ويرد عليه ما ورد على ما قبله وعلم