هذه المسألة ومنها مسألة أنه لا يرجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة واحدة فإنه إذا مات المجروح يجب القصاص عليهما في العمد والدية نصفين في الخطأ حيث لم يعتبروا عدد الجراحات مع إمكان اعتبار تقسيم الدية عليها فكذا لم يعتبروا تعدد البيوت في تقسيم الساحة عليها فضلا أن يرجح صاحبها ويحكم بكل الساحة له سوى حق المرور لصاحب البيت .
تدبر .
قوله ( بخلاف الشرب ) لأن الشرب يحتاج إليه لأجل سقي الأرض فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيقدر بقدر الأراضي منح .
وفي الثالث عشر من البزازية دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما لا اعتبار لفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة .
ا ه .
وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت .
قوله ( يقدر بالأرض بقدر سقيها ) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي .
بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق .
زيلعي .
قوله ( برهنا أي الخارجان الخ ) أي إن لكل يد فيها ولعل معناه أنها كانت في أيديهما لأنهما في حالة الدعوى خارجان وعبارة الشارح هنا تبع فيها الدرر والمنح .
وعبارة الزيلعي كغيرها تفيد أنهما ذو أيد .
وفي الفصولين خ ادعى كل منهما أنه له وفي يده ذكر محمد في الأصل أن على كل منهما البينة وإلا فاليمين أذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعى عليه والآخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليد .
وفي دعوى الملك في العقار لا تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا ه .
وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات فإن حلفا لم يقض باليد لهما وبرىء كل عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن يظهر الحال فإن نكلا قضى لكل بالنصف الذي في يد صاحبه وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وإن كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه .
فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه .
قوله ( قضى بيدهما فتنصف ) لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذر إحضارها والبينة تثبت ما غاب عن علم القاضي .
درر .
وفيه إشارة إلى أن اليد لا تثبت في العقار بالتصادق وكذا بالنكول عن اليمين لاحتمال أنها في يد غيرهما .
وإن ادعيا أنها في يد أحدهما فكذلك لأنهما يمكن أنهما تواضعا على ذلك ط .
وأشار إلى أنه لو طلبا القسم لم يقسم بينهما ما لم يبرهنا على الملك .
قيل هذا بالاتفاق وقيل هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
وعندهما يقسم بينهما كما في الشروح .
قوله ( بأن لبن أو بنى ) ولبن بتشديد الباء أي ضرب فيها البنا وهو الطوب النيء بخلاف المشوي فإنه آجر .
قوله ( قضى بيده لوجود تصرفه ) لأن التمكن من هذه الأشياء دليل على أنها في يده ومحل ذلك إذا لم