بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي ا ه .
فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض لأن من لا فرض عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض صحت نفلا ولأن النفل مطلق والفرض مقيد والمطلق جزء المقيد فلا يغايره كما في شرح المنية .
وعبر في نور الإيضاح بقوله وأن لا يكون مصليا فرضا غير فرضه ا ه .
وهو أولى من عبارة الشارح فافهم .
قوله ( وصحة صلاة إمامه ) فلو تبين فسادها فسقا من الإمام أو نسيانا لمضي مدة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي لبنائه على المفاسد في زعمه .
فلا يصح وفيه خلاف وصحح كل .
أما لو فسدت في زعم الإمام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحت في قول الأكثر وهو الأصح لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه .
رحمتي قوله ( وعدم محاذاة امرأة ) أي بشروطها الآتية .
قوله ( وعدم تقدمه عليه بعقبه ) فلو ساواه جاز .
وإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الإمام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي وفي إمداد الفتاح وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه ا ه .
وقوله حتى الخ يشمل المساواة فلفظ التقدم الواقع في المتن غير مقصود .
رحمتي .
قوله ( وعلمه بانتقالاته ) أي بسماع أو رؤية للإمام أو لبعض المقتدين .
رحمتي .
وإن لم يتحد المكان ط .
قوله ( وبحاله الخ ) أي علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده وهذا فيما لو صلى الرباعية ركعتين في مصر أو قرية فلو خارجها لا تفسد لأن الظاهر مسافر فلا يحمل على السهو وكذا لو أتم مطلقا وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر .
قوله ( ومشاركته في الأركان ) أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لا قبله إلا إذا أدركه إمامه فيها فالأول ظاهر والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع بقي راكعا حتى أدركه إمامه فيصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء وقد حققنا الكلام على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة فراجعه .
قوله ( وكونه مثله أو دونه فيها ) أي في الأركان مثال الأول اقتداء الراكع والساجد بمثله والمومي بهما بمثله ومثال الثاني اقتداء المومي بالراكع والساجد واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء الراكع والساجد بالمومي بهما ح .
قوله ( وفي الشرائط ) عطف على فيها أي وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه من الشرائط مثال الأول اقتداء مستجمع الشرائط بمثله والعاري بمثله ومثال الثاني اقتداء العاري بالمكتسي واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء المكتسي بالعاري ح .
أقول وفي القنية عن تأسيس النظر وينبغي أن يجوز اقتداء الحرة بالأمة الحاسرة الرأس ا ه .
أي لأنه غير عورة في حق الأمة فهو كرأس الرجل .
تأمل .
قوله ( كما بسط في البحر ) المراد به ما ذكره من الشروط العشرة لكن ليس هذا موجودا في أصل نسخ البحروإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزيا إلى خط مؤلفه .
قوله ( قيل وثبوتها الخ ) وقيل معناه اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي ح .
قوله ( نظام الألفة ) بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران .
بحر .
والألفة بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن القاموس .
قوله ( هي أفضل من الأذان ) أي على المعتمد وقيل بالعكس وقيل بالمساواة .
قوله ( خلافا للشافعي ) قدمنا في الأذان عن مذهبه