ومسلم كما في القاموس .
قوله ( بل صاحب الجذع الواحد الخ ) قال في غاية البيان والثلاث هي المعتبرة حتى لو كان لأحدهما ذلك وللآخر أكثر لا اعتبار له فالحائط بينهما ولو كان لأحدهما جذع أو اثنان وللآخر ثلاثة أو أكثر فهو له وأما لصاحب ما دون الثلاثة فموضع جذوعه يعني ما تحته في رواية وله حق الوضع في رواية ا ه .
وفي نور العين ولو لأحدهما جذع واحد وللآخر هرادي أو لا شيء له لم يذكره محمد في ظاهر الرواية وقد قيل لا يقضي به له إذ الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد .
وعن محمد إنه لرب الجذع إذا له مع اليد نوع استعمال إذا وضعه استعمال حتى قضء لرب الجذع فيكون واحدها استعمالا للحائط بقدره وليس للآخر ذلك وقد يبنى الحائط لوضع جذع واحد لو كان البيت صغيرا وهذا كله لو لم يتصل الحائط ببنائهما فلو اتصل اتصال تربيع أو ملازقة قيقضى به نصفين بينهما إذا ستويا ا ه .
وفي الزيلعي وإذا كان لأحدهما جذع واحد ولا شيء للآخر اختلف المشايخ فيه فقيل هما سواء لأن الواحد لا يعتد به وقيل صاحب الجذع أولى لأن الحائط قد يبنى لجذع واحد وإن كان غير غالب .
قال في شرح الملتقى للداماد والهرادي غير معتبرة وكذا البواري لأنه لم يكن استعمالا وضعا إذ الحائط لا يبنى لها بل للتسقيف وهو لا يمكن على الهرادي والبواري كما في الدرر انتهى .
وفيه ولا معتبر بكثرة الجذوع وقتها بعد أن تبلغ ثلاثا لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة على ما بينا واشترط أن يبلغ الثلاث لأن الحائط يبنى للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غلبا فصار الثلاث كالنصاب له ا ه .
فتأمل .
قوله ( وقيل لذي الجذوع ) وصححه السرخسي وصحح الأول الجرجاني .
وقال في المحيط الأيدي على ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع محاذاة بناء .
ولا علامة في الحائط سوى هذا فأولاهم صاحب التربيع فإن لم يوجد فصاحب الجذوع فإن لم يوجد فصاحب المحاذاة ا ه .
قال في الخلاصة وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما البينة قضي له ا ه .
وقدمنا نحوه .
قوله ( وتمامه في العيني وغيره ) قال العلامة العيني ولو كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستوائهما في أصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد أن تبلغ ثلاثة وإنما شرطت الثلاثة لأن الحائط يبنى للتسقيف وذلك لا يحصل بدون الثلاثة غالبا فصارت الثلاثة كالنصاب له ولو لأحدهما ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة .
استحسنه الإمام .
والقياس المناصفة وقد روي عنه أيضا .
ثم لصاحب الجذع الواحد أو الاثنين حق الوضع لأنا حكمنا بالحائط لصاحب الجذوع أي الثلاثة فأكثر بالظاهر وهو يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق فلا يؤمر بالقلع إلا إذا ثبت بالبينة أن الحائط لصاحب الجذوع فحينئذ يؤمر بالقلع ا ه .
وهل الحكم كذلك إذا أقر له به الظاهر نعم .