في إثباتها ولا تنس ما قدمناه عن البيري .
قوله ( والقصاص ) أي في الأطراف فلو أنكر القاطع حرية المقطوع لا يقطع حتى يثبت حريته لأنه لا يستحق عليه القطع إلا بالحرية إذ لا قصاص بين طرفي حر وعبد لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال .
قوله ( والقتل ) أي خطأ فلا تثبت الدية على العاقلة حتى تثبت حرية القاتل لأنه يريد استحقاق العقل عليه فلا يثبت بظاهر الحرية ولذا وقع في نسخة العقل يعني لا يثبت العقل إلا بعد ثبوت الحرية وهو معنى عبارة الأشباه من قوله ( والدية ) .
قوله ( وفي نسخة العقل ) هو في معنى الأول يعني لا يثبت العقل إلا بعد ثبوت الحرية ولو قال في الحرية وعدمها لكان أوضح .
قوله ( وعبارة الأشباه والدية ) الثلاث بمعنى واحد في المآل .
قوله ( أحر أم لا ) .
بيان لوجه جهالة حاله .
ولو قال في الحرية وعدمها لكان أوضح .
قوله ( لتمسكه بالأصل ) أي وهو دافع وظاهر الحال يكفي للدفع عيني .
قوله ( واللابس للثوب الخ ) شروع في مسائل يصدق فيها واضع اليد بلا برهان وهل يصدق بيمينه ينظر ويأتي حكمه في التنبيه الآتي ط .
وإنما كان اللابس أحق لأن تصرفه أظهر لاقتضائه الملك فكان صاحب يد والآخذ خارجا وذو اليد أولى بخلاف ما إذا أقام آخذ الكم البينة حيث يكون أولى والعلة المذكورة تجري فيما بعد .
قال العلامة قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضي له .
شرنبلالية .
قوله ( ومن في السرج ) أي أولى من رديفه لأن تمكنه في ذلك الموضع دليل على تقدم يده .
قال الشرنبلالي نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في العناية .
ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة ا ه .
أقول لكن في الهداية والملتقي مثل ما في المتن فتنبه وما في الهداية وهو على رواية النوادر ولو كان أحدهما متعلقا بذنبها والآخر ماسك بلجامها قالوا ينبغي أن يكون الماسك أولى .
قوله ( ممن علق كوزه بها ) احترز بذكر الكوز عما لو كان له بعض حملها فلو كان لأحدهما من وللآخر مائة من كانت بينهما شرنبلالية عن التبيين والحمل بكسر الحاء ما يحمل على ظهر أو رأس حموي .
قوله ( لأنه أكثر تصرفا ) علة لجميع المسائل .
أقول لكن فيه أنه لا يعتبر الأكثر تصرفا كمسألة المن والمائة من والأولى أن يعلق بأنه لا يعد متصرفا عرفا كمسألة الهرادي الآتية .
تأمل .
قول ( والجالس على البساط والمتعلق به سواء ) لأن الجلوس ليس بيده عليه لأن اليد تثبت بكونه في بيته أو بنقله من موضعه بخلاف الركوب واللبس حيث يكون بهما غاصبا لثبوت يده ولا يصير غاصبا بالجلوس على البساط كما في الدرر لكن ينبغي أن يكون القاعد أحق من المتعلق .
تأمل .
وعبارة الدرر وينصف البساط بين جالسه والمتعلق به بحكم الاستواء بينهما لا بطريق القضاء الخ .
وفي النهاية يقضي بينهما .
واعترض عليه بأن بين الكلامين تدافعا وأجيب بأن المنفي قضاء الاستحقاق لا قضاء الترك .
واعترض على هذا الجواب بأن قضاء الترك يقتضي ثبوت اليد على ما صرحوا به في مسألة التنازع في الحائط .
وأجيب بأن قضاء الترك يتحقق في المنقول من غير ثبوت اليد المعتبرة شرعا بثبوت اليد ظاهرا فإن القاضي علم